responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 161

اذ عليه لا يحرز العنوان المأخوذ في موضوع الحكم الّا مع العلم بالصحة.

مثلا اذا ورد في النصّ انّه: «لا يصلي الرجل و المرأة تصلّي بحذائه»[1]، فقد علّق الحكم بحرمة الصلاة على الرجل أو كراهتها، على الاختلاف بينهم في معنى النهي عن كون المرأة تصلي بحذائه، فعلى القول بالاعمّ تحرم الصلاة على الرجل أو تكره، و لو مع علمه بفساد صلاة المرأة، و على القول بالصحيح يكون الحكم مختصّا بما اذا كانت صلاتها صحيحة.

هذا، و قد ظهر ممّا ذكرناه سابقا أنّ هذه الثمرة لا تصلح لأن تكون ثمرة للمسألة الاصولية، لانّ ثمرتها ما يمكن أن تقع في طريق استنباط حكم فرعي كلّي، و أمّا التطبيق على المصاديق كما في المقام فلا تعدّ ثمرة للمسألة الاصولية.

مضافا الى أنّ هذه الثمرة غير مترتّبة على هذا النزاع أصلا، لما ذكرناه سابقا من أنّ القول بالصحيح لا يستلزم الصحة من جميع الجهات، فيمكن أن تكون صلاة المرأة بحذاء الرجل جامعة للاجزاء و الشرائط المعتبرة في صدق لفظ الصلاة عند القائل بالصحيح، و مع ذلك كانت فاسدة من جهة اخرى غير معتبرة في المسمّى عند القائل بالصحيح، كما اذا كانت فاسدة من جهة النهي، أو من جهة عدم تحقّق قصد القربة، أو من جهة الامر بالمزاحم الأهم، فانّ هذه الامور غير معتبرة في المسمّى و لو على القول بالصحيح، كما ذكرناه سابقا.

فلو صلّت المرأة بحذاء الرجل صلاة فاسدة من جهة هذه الامور كانت صلاة الرجل محرّمة أو مكروهة، و لو على القول بالصحيح، كما هو


[1]- الوسائل 5: 124.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست