responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 160

الجواب عنها في بحث البراءة، الّا أنّها واضحة الفساد، لما أشرنا اليه سابقا، من أنّ عنوان الصحيح لا يكون متعلّقا للامر و لا يتّصف المأمور به بالصحّة و الفساد، بل وصف الصحة منتزع عن انطباق المأمور به على المأتي به، فهو متأخّر عن الامر و المأمور به.

فمتعلّق الامر هو نفس الاجزاء و الشرائط، فمع الشك في جزئيّة شي‌ء للمأمور به لا يحرز صدق المسمّى على الفاقد للمشكوك فيه على القول بالصحيح، فلا معنى للتّمسك بالاطلاق بخلاف القول بالاعمّ، فانّ الصدق محرز على الفرض، انّما الشك في اعتبار أمر زائد عليه، و يدفع بالاطلاق.

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ هذه الثمرة صحيحة لا يرد عليها شي‌ء ممّا ذكروه.

نعم لا يصير بحث الصحيح و الاعمّ بها من المسائل الاصولية، بل من المبادي لها، فانّه بحث صغروي بالنسبة الى المسألة الاصولية الّتي هي جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شي‌ء في المأمور به جزءا أو شرطا، لانّ بحث الصحيح و الاعم بحث عن وجود الاطلاق و عدمه، باعتبار أنّه على القول بالاعم يحرز الصدق فيتحقّق الاطلاق بخلاف القول بالصحيح، و حيث انّه من المبادي المهمّة فلا بأس بذكره في علم الاصول.

الثمرة الثالثة:

و من جملة الثمرات ما ذكرناه في الدورة السابقة، و هو انّه اذا تعلّق حكم من الاحكام الشرعية بعنوان عبادة من العبادات، فعلى القول بالاعمّ يثبت هذا الحكم و لو مع العلم بفساد العبادة، بخلاف القول بالصحيح،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست