responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 159

الى اطلاق قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ‌- الآية»، و الحكم بعدم اعتباره.

و من جملة الاطلاقات الواردة في مقام البيان قوله عليه السّلام الوارد في سجدتي السهو: «يتشهّد فيهما»[1]، فانّ معنى التشهّد هو التكلّم بجملة:

أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أن محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فاذا شككنا في اعتبار أمر زائد عليه نرجع الى اطلاق قوله عليه السّلام: «يتشهد»، و يحكم بعدم اعتباره.

و بالجملة، الحكم بأنّ جميع الاطلاقات الواردة في الكتاب و السنة لا يكون واردا في مقام البيان لأجل ما نرى في مثل قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»[2]، من أنّه في مقام التشريع فقط، ليس في محلّه، فلا بدّ من المراجعة الاكيدة و الفحص التامّ.

الوجه الثالث:

انّه كما لا يمكن الرجوع الى الاطلاق على القول بالصحيح، كذا لا يمكن الرجوع اليه على القول بالاعمّ، لانّ المأمور به هو الصحيح قطعا، و ان كان المسمّى هو الاعمّ منه و من الفاسد، و لا فرق في الشك في الصدق المانع عن الرجوع الى الاطلاق بين أن يكون ناشئا من احتمال دخل شي‌ء في المسمّى أو من احتمال دخل شي‌ء في المأمور به.

و هذه شبهة قد اعتنى بها شيخنا الانصاري رحمه اللّه‌[3]، و أطال الكلام في‌


[1]- كما في رواية أبي بصير( الباب 7 من أبواب التشهد)، و رواية الحسن الصيقل( الباب 8 من هذه الابواب)- الوسائل 6: 404.

[2]- البقرة: 43 و 83 و 110 و ....

[3]- فرائد الاصول 2: 474.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست