اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 159
الى اطلاق قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ- الآية»، و
الحكم بعدم اعتباره.
و من جملة الاطلاقات
الواردة في مقام البيان قوله عليه السّلام الوارد في سجدتي السهو: «يتشهّد فيهما»[1]، فانّ معنى
التشهّد هو التكلّم بجملة:
أشهد أن لا إله إلّا
اللّه و أشهد أن محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فاذا شككنا في اعتبار
أمر زائد عليه نرجع الى اطلاق قوله عليه السّلام: «يتشهد»، و يحكم بعدم اعتباره.
و بالجملة، الحكم بأنّ
جميع الاطلاقات الواردة في الكتاب و السنة لا يكون واردا في مقام البيان لأجل ما
نرى في مثل قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»[2]، من أنّه في
مقام التشريع فقط، ليس في محلّه، فلا بدّ من المراجعة الاكيدة و الفحص التامّ.
الوجه الثالث:
انّه كما لا يمكن الرجوع
الى الاطلاق على القول بالصحيح، كذا لا يمكن الرجوع اليه على القول بالاعمّ، لانّ
المأمور به هو الصحيح قطعا، و ان كان المسمّى هو الاعمّ منه و من الفاسد، و لا فرق
في الشك في الصدق المانع عن الرجوع الى الاطلاق بين أن يكون ناشئا من احتمال دخل
شيء في المسمّى أو من احتمال دخل شيء في المأمور به.
و هذه شبهة قد اعتنى بها
شيخنا الانصاري رحمه اللّه[3]، و أطال الكلام
في
[1]- كما في رواية أبي بصير( الباب 7 من أبواب التشهد)، و رواية
الحسن الصيقل( الباب 8 من هذه الابواب)- الوسائل 6: 404.