responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 154

ثمّ انّ هذه الثمرة على تقدير تماميّتها لا تجعل بحث الصحيح و الاعم من المسائل الاصولية، لما ذكرناه سابقا من أنّ الميزان في المسألة الاصوليّة أن تقع نتيجتها بنفسها في طريق استنباط الوظيفة الفعليّة، بحيث كان تعيين الوظيفة مترتّبا على نفس النتيجة، بلا حاجة الى بحث آخر.

و بحث الصحيح و الاعم ليس كذلك، فانّه لا يترتّب عليه تعيين الوظيفة الفعلية بلا واسطة شي‌ء آخر، غاية الامر كونه من مبادئ مسألة اخرى يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، و هي قاعدة الاشتغال على القول بالصحيح، و أصالة البراءة على القول بالاعم.

فقاعدة الاشتغال عند الشك في الفراغ و أصالة البراءة عند الشك في التكليف من المسائل الاصولية، و بحث الصحيح و الاعم من مبادئ لها، بمعنى أنّه على القول بالصحيح يكون المورد من صغريات الشك في الفراغ فتجري قاعدة الاشتغال، و على القول بالاعمّ من صغريات الشك في اعتبار أمر زائد، فيكون موردا لاصالة البراءة.

الثمرة الثانية:

و من جملة الثمرات ما ذكره جماعة منهم صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[1]، و هو أنّه يرجع الى الاطلاق في نفي ما شكّ اعتباره جزءا أو شرطا للمأمور به على القول بالاعمّ، للقطع بصدق اللفظ على الفاقد، فيكون الشك في اعتبار أمر زائد و الاطلاق ينفي اعتباره، بخلاف القول بالصحيح، اذ عليه كان الشك في صدق اللفظ على الفاقد، فلا يصحّ الرجوع الى الاطلاق، اذ من الواضح أنّ التمسك بالاطلاق فرع صدق اللفظ.


[1]- كفاية الاصول: 44.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست