responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 153

و ان كان مراده أنّ الصحيح المتعلّق للامر أمر متأصّل بسيط منطبق على المركّب، و ان قلنا انّه غير معقول عند الكلام في تصوير الجامع على القول بالصحيح، أو كان مراده أنّ متعلّق الامر جامع مركّب منطبق على الافراد، و ان ذكرنا عدم تعقّله ايضا هناك، كان حال القول بالصحيح هو حال القول بالاعمّ، من حيث انّ البراءة و الاشتغال فرع انحلال العلم الاجمالي و عدمه.

و كذا ان كان مراده أنّ متعلق الامر عنوان بسيط منتزع من المركّب، لانّ الامر الانتزاعي لا يكون متعلّقا للامر حقيقة، اذ الامر الانتزاعي ممّا لا وجود له في الخارج، كي يتصوّر البعث اليه، فيكون الامر متعلّقا بمنشإ انتزاعه لا محالة، و هو الاجزاء الخارجية بلا لحاظ الخصوصيات الفرديّة أو مع لحاظها، على الاختلاف في أنّ متعلّق الامر هي الطبيعة أو الافراد، على ما يأتي الكلام فيه في بحث الاوامر ان شاء اللّه تعالى، و بعد كون الامر متعلّقا بالاجزاء كان الرجوع الى البراءة أو الاشتغال دائرا مدار انحلال العلم الاجمالي و عدمه.

و المتحصّل ممّا ذكرناه أنّ الصحيح ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]، من أنّ الرجوع الى البراءة أو الاشتغال متفرّع على انحلال العلم الاجمالي و عدمه، بلا فرق بين القول بالاعم و القول بالصحيح، و لم نجد وجها صحّ الاعتماد عليه، لما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه، من أنّ القول بالصحيح يستلزم الاشتغال‌[2]، نعم القول بالصحيح مستلزم للاشتغال على نحو لا يقول به القائل بالصحيح، على ما تقدّم بيانه.


[1]- كفاية الاصول: 43.

[2]- فوائد الاصول 1: 79.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست