responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 155

و توضيح ذلك: انّ التمسك بالاطلاق متوقّف على امور يعبّر عنها بمقدّمات الحكمة، و يأتي التعرّض لها تفصيلا في مبحث المطلق و المقيد ان شاء اللّه تعالى.

منها كون المتكلّم في مقام البيان و لو احرز ذلك بأصل عقلائي، بخلاف ما اذا كان في مقام الاهمال و الاجمال، كما في قول الطبيب للمريض: لا بدّ لك من شرب الدواء، فانّه ليس للمريض شرب كلّ دواء، تمسّكا باطلاق كلام الطبيب.

و منها ورود الحكم على القسم الجامع بين الواجد و الفاقد، فيحكم بثبوت الحكم للجامع بلا اعتبار خصوصية موجودة في الواجد تمسّكا بالاطلاق، و أمّا اذا تعلّق الحكم على الواجد دون الجامع، فلا معنى للرجوع الى الاطلاق، فعلى القول بالاعمّ كان الحكم واردا على الجامع بين الواجد و الفاقد، لما شك في اعتباره جزءا أو شرطا، فيصحّ التمسك بالاطلاق و الحكم بعدم اعتباره، فانّه يستكشف من الاطلاق في مقام الاثبات الاطلاق في مقام الثبوت بعد كون المتكلّم في مقام البيان و عدم نصب قرينة على التعيين.

و هذا بخلاف القول بالصحيح، اذ عليه لا يعلم ورود الحكم على الجامع بين الواجد و الفاقد، فلا يصحّ التمسّك بالاطلاق حتّى على القول بجواز الرجوع الى العام و المطلق في الشبهات المصداقية، فانّ التمسّك بالعام أو المطلق في الشبهات المصداقية عند القائل بجوازه، انّما هو فيما اذا ورد حكم على الجامع ثمّ خصّص بمخصّص و شك في فرد أنّه من مصاديق المخصّص أم لا.

كما اذا ورد أنّه يجب اكرام العلماء أو العالم، ثمّ ورد أنّه لا يجب اكرام العلم الفاسق، فشككنا في أن زيدا العالم فاسق أم لا، فيحكم بوجوب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست