responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 152

الارتباطيّين، و المقصود هنا مجرّد الاشارة الى أنّ القول بالاعمّ لا يكون مستلزما للبراءة.

المناقشة في هذه الثمرة، على القول بالصحيح:

و أمّا على القول بالصحيح، فلانّه لو كان مراد القائل بالصحيح أنّ عنوان الصحيح يكون متعلّقا للامر، فالمرجع عند الشك في اعتبار شي‌ء جزءا أو شرطا و ان كان هو قاعدة الاشتغال، لكون الشك حينئذ شكّا في المحصّل، الّا أنّ عنوان الصحيح لا يكون متعلّقا للامر يقينا، و لا يكون مراد القائل بالصحيح قطعا، لانّ الصحة و الفساد أمران ينتزعان من انطباق المأمور به على المأتي به و عدمه.

فان صدر الامر من المولى بشي‌ء و أتى المكلّف بفرد منه في الخارج، فان انطبق المأمور به على المأتي به تنتزع منه الصحة، و ان لم ينطبق ينتزع الفساد، فتكون الصحّة و الفساد في رتبة متأخّرة عن الامر و تعلّقه بشي‌ء، فكيف يمكن أن يكون عنوان الصحيح متعلقا للامر.

و ان شئت قلت: انّ الصحّة منتزعة من مقام الامتثال، فلا يتصوّر أخذها في متعلّق الامر، و كذا الحال لو كان مراده أنّ الصحّة أمر بسيط مسبّب عن الاتيان بالاجزاء و الشرائط، فانّه عليه ايضا كان المرجع عند الشكّ هو قاعدة الاشتغال، لكون الشك شكّا في المحصّل، نظير ما اذا أمر المولى بقتل مشرك مثلا، و شك في حصوله بضربة واحدة أو ضربتين.

لكنّه ليس مراد القائل بالصحيح قطعا، كيف و هو خلاف القول بالصحيح، اذ معنى القول بالصحيح أنّ لفظ الصلاة موضوع للمركّب من جميع الاجزاء و الشرائط، لا أنّه موضوع لشي‌ء بسيط تكون الاجزاء و الشرائط علّة لحصوله و تحقّقه في الخارج.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست