اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 152
الارتباطيّين، و المقصود هنا مجرّد الاشارة الى أنّ القول
بالاعمّ لا يكون مستلزما للبراءة.
المناقشة في هذه
الثمرة، على القول بالصحيح:
و أمّا على القول
بالصحيح، فلانّه لو كان مراد القائل بالصحيح أنّ عنوان الصحيح يكون متعلّقا للامر،
فالمرجع عند الشك في اعتبار شيء جزءا أو شرطا و ان كان هو قاعدة الاشتغال، لكون
الشك حينئذ شكّا في المحصّل، الّا أنّ عنوان الصحيح لا يكون متعلّقا للامر يقينا،
و لا يكون مراد القائل بالصحيح قطعا، لانّ الصحة و الفساد أمران ينتزعان من انطباق
المأمور به على المأتي به و عدمه.
فان صدر الامر من المولى
بشيء و أتى المكلّف بفرد منه في الخارج، فان انطبق المأمور به على المأتي به
تنتزع منه الصحة، و ان لم ينطبق ينتزع الفساد، فتكون الصحّة و الفساد في رتبة
متأخّرة عن الامر و تعلّقه بشيء، فكيف يمكن أن يكون عنوان الصحيح متعلقا للامر.
و ان شئت قلت: انّ
الصحّة منتزعة من مقام الامتثال، فلا يتصوّر أخذها في متعلّق الامر، و كذا الحال
لو كان مراده أنّ الصحّة أمر بسيط مسبّب عن الاتيان بالاجزاء و الشرائط، فانّه
عليه ايضا كان المرجع عند الشكّ هو قاعدة الاشتغال، لكون الشك شكّا في المحصّل،
نظير ما اذا أمر المولى بقتل مشرك مثلا، و شك في حصوله بضربة واحدة أو ضربتين.
لكنّه ليس مراد القائل
بالصحيح قطعا، كيف و هو خلاف القول بالصحيح، اذ معنى القول بالصحيح أنّ لفظ الصلاة
موضوع للمركّب من جميع الاجزاء و الشرائط، لا أنّه موضوع لشيء بسيط تكون الاجزاء
و الشرائط علّة لحصوله و تحقّقه في الخارج.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 152