responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 146

أنّ كلا منها ثلث الصلاة[1]، و المراد من الطهارة هي الاعم من المائية و الترابية.

و أمّا الاستقبال فلا يكون من مقوّمات الصلاة يقينا لصحة الصلاة بدون الاستقبال في عدة من الموارد، فضلا عن صدقها كما في موارد الاضطرار، و كما في موارد النسيان و الخطأ مع عدم الوصول الى حدّ الاستدبار، بل قد تصحّ الصلاة الى غير جهة القبلة اختيارا، كما في النافلة حال المشي.

و أمّا التسليم فمقتضى الروايات‌[2] الدالّة على أنّ التكبيرة افتتاح الصلاة و التسليم ختامها هو كونه من الاركان، و اختاره المحقّق النائيني رحمه اللّه‌[3].

و مقتضى عموم المستثنى منه في حديث «لا تعاد»[4] عدم كونه من الاركان، و اختاره السيد[5]، و ذكر في العروة أنّه من نسي التسليم و تذكّر بعد تحقّق أحد القواطع، كالحدث و الاستدبار و الفصل الطويل صحّت صلاته.


[1]- كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال:« الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث منها طهور، و ثلث منها ركوع، و ثلث منها سجود»- الوسائل 6: 310، و يكفينا في اثبات كون هذه الثلاثة من الاركان حديث لا تعاد المعروف بين الفقهاء، من قوله عليه السّلام:« لا تعاد الصلاة الا من خمسة:

الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»- الوسائل 6: 313.

[2] منها مصحّح علي بن أسباط الوارد في وصف النبي صلّى اللّه عليه و آله بعد كلام طويل، ففيه:« و يفتتح بالتكبير و يختم بالتسليم»- الوسائل 6: 415.

منها موثّقة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول- الى أن قال:« فان آخر الصلاة التسليم»- الوسائل 6: 416.

[3]- ذهب اليه السيد المرتضى قدّس سرّه، الناصريات( ضمن الجوامع الفقهية): 231.

[4]- الوسائل 6: 313.

[5]- العروة الوثقى 1: 693.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست