اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 146
أنّ كلا منها ثلث الصلاة[1]،
و المراد من الطهارة هي الاعم من المائية و الترابية.
و أمّا الاستقبال فلا
يكون من مقوّمات الصلاة يقينا لصحة الصلاة بدون الاستقبال في عدة من الموارد، فضلا
عن صدقها كما في موارد الاضطرار، و كما في موارد النسيان و الخطأ مع عدم الوصول
الى حدّ الاستدبار، بل قد تصحّ الصلاة الى غير جهة القبلة اختيارا، كما في النافلة
حال المشي.
و أمّا التسليم فمقتضى
الروايات[2] الدالّة على
أنّ التكبيرة افتتاح الصلاة و التسليم ختامها هو كونه من الاركان، و اختاره
المحقّق النائيني رحمه اللّه[3].
و مقتضى عموم المستثنى
منه في حديث «لا تعاد»[4] عدم كونه من
الاركان، و اختاره السيد[5]، و ذكر في
العروة أنّه من نسي التسليم و تذكّر بعد تحقّق أحد القواطع، كالحدث و الاستدبار و
الفصل الطويل صحّت صلاته.
[1]- كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال:« الصلاة
ثلاثة أثلاث: ثلث منها طهور، و ثلث منها ركوع، و ثلث منها سجود»- الوسائل 6: 310،
و يكفينا في اثبات كون هذه الثلاثة من الاركان حديث لا تعاد المعروف بين الفقهاء،
من قوله عليه السّلام:« لا تعاد الصلاة الا من خمسة:
الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»- الوسائل 6: 313.
[2] منها مصحّح علي بن أسباط الوارد في وصف النبي صلّى اللّه
عليه و آله بعد كلام طويل، ففيه:« و يفتتح بالتكبير و يختم بالتسليم»- الوسائل 6:
415.
منها موثّقة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول- الى أن
قال:« فان آخر الصلاة التسليم»- الوسائل 6: 416.
[3]- ذهب اليه السيد المرتضى قدّس سرّه، الناصريات( ضمن الجوامع
الفقهية): 231.