responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 147

و استشكل عليه المرحوم النائيني بأنّ التسليم جزء للصلاة، فوقع الحدث مثلا في أثناء الصلاة فيدخل في المستثنى من حديث «لا تعاد»، باعتبار فقدان الطهور.

و بالجملة ان قلنا بكون التسليم جزءا مطلقا حتّى حال النسيان، فالصحيح ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه، و يكون التسليم ايضا من الاركان، و ان قلنا بكونه جزءا حال الذكر فقط، صحّ ما ذكره المرحوم السيد رحمه اللّه، و لا يكون التسليم من الاركان، و هذا هو الاقوى، و التفصيل موكول في بحث الفقه.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ أركان الصلاة بحسب الاجزاء هي التكبير و الركوع و السجود، و بحسب الشرط هو الطهور الاعمّ من المائية و الترابية، و لا بدّ من زيادة الموالاة المعبّر عنها بالهيئة الاتّصالية بحسب ارتكاز المتشرعة.

فانّه من أتى التكبير أوّل النهار و بالقراءة بعد ثلاث ساعات، و بالركوع أول الظهر، و بالسجود في المغرب مثلا لا تكون صلاة قطعا.

و كذا الترتيب، فانّ الآتي بالتسليم ثمّ التشهد ثمّ السجود ثمّ الركوع ثمّ القراءة ثم التكبير لا يكون مصلّيا يقينا، فالجامع هو التكبير و الركوع و السجود مع الطهور و الترتيب و الموالات، بمقتضى ما أشرنا اليه من الدلالة[1].


[1]- و لازم ما ذكره سيّدنا الاستاذ العلامة من الجامع أن لا تكون صلاة الغرقى صلاة حقيقة، و هي كذلك بشهادة الوجدان و متفاهم المتشرعة، و اكتفاء الشارع بها لا يجعلها من أفراد الصلاة، كما أنّ اكتفاء الشارع بصدقة مدّ من الطعام لا يجعلها من أفراد الصيام في تكليف الشيخ و الشيخة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست