اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 147
و استشكل عليه المرحوم النائيني بأنّ التسليم جزء للصلاة،
فوقع الحدث مثلا في أثناء الصلاة فيدخل في المستثنى من حديث «لا تعاد»، باعتبار
فقدان الطهور.
و بالجملة ان قلنا بكون
التسليم جزءا مطلقا حتّى حال النسيان، فالصحيح ما ذكره المحقق النائيني رحمه
اللّه، و يكون التسليم ايضا من الاركان، و ان قلنا بكونه جزءا حال الذكر فقط، صحّ
ما ذكره المرحوم السيد رحمه اللّه، و لا يكون التسليم من الاركان، و هذا هو
الاقوى، و التفصيل موكول في بحث الفقه.
فالمتحصّل ممّا ذكرناه
أنّ أركان الصلاة بحسب الاجزاء هي التكبير و الركوع و السجود، و بحسب الشرط هو
الطهور الاعمّ من المائية و الترابية، و لا بدّ من زيادة الموالاة المعبّر عنها
بالهيئة الاتّصالية بحسب ارتكاز المتشرعة.
فانّه من أتى التكبير
أوّل النهار و بالقراءة بعد ثلاث ساعات، و بالركوع أول الظهر، و بالسجود في المغرب
مثلا لا تكون صلاة قطعا.
و كذا الترتيب، فانّ
الآتي بالتسليم ثمّ التشهد ثمّ السجود ثمّ الركوع ثمّ القراءة ثم التكبير لا يكون
مصلّيا يقينا، فالجامع هو التكبير و الركوع و السجود مع الطهور و الترتيب و
الموالات، بمقتضى ما أشرنا اليه من الدلالة[1].
[1]- و لازم ما ذكره سيّدنا الاستاذ العلامة من الجامع أن لا
تكون صلاة الغرقى صلاة حقيقة، و هي كذلك بشهادة الوجدان و متفاهم المتشرعة، و
اكتفاء الشارع بها لا يجعلها من أفراد الصلاة، كما أنّ اكتفاء الشارع بصدقة مدّ من
الطعام لا يجعلها من أفراد الصيام في تكليف الشيخ و الشيخة.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 147