اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 145
و لعلّ عدم ذكرها في حديث: «لا تعاد الصلاة الّا من خمسة»[1]، انّما هو
لعدم صدق الدخول في الصلاة بدونها، فالاتيان ببقيّة الاجزاء مع ترك التكبيرة لا
يكون مشمولا لحديث لا تعاد، لانّ الاعادة هو ايجاد الشيء مرّة ثانية بعد ايجاده
الاوّل، و مع ترك التكبيرة لا يصدق الدخول في الصلاة كي يصدق الاعادة على اتيانها
مرة ثانية[2].
و كيف كان لا اشكال في
كون التكبيرة من الاركان و الاجزاء المقوّمة للصلاة، و كذا الركوع و السجود و
الطهور بمقتضى الروايات الدالة على
[2]- هذا غير ظاهر، فانّ الاعادة قد اطلقت مع ترك تكبيرة الاحرام
في عدة من روايات الباب، و منها الصحيحة المذكورة آنفا، و يمكن أن يكون اطلاق
الاعادة لاجل اعتقاد المصلّي الدخول في الصلاة و ان لم يكن داخلا فيها بحسب
الواقع، فاطلاق الاعادة انّما هو بحسب اعتقاده و ان كانت منتفية بحسب الواقع.
و أمّا عدم ذكر تكبيرة الاحرام في حديث لا تعاد، فلا يقدح في
كونها من الاركان بعد كونها مذكورة في غيرها من الروايات الكثيرة، و منها الصحيحة
المذكورة في الهامش السابق.
و ان شئت قلت: انّ اثبات كون جزء ركنا غير منحصر بكونه مذكورا
في حديث لا تعاد، بل النسبة بين الركنية و الذكر في حديث لا تعاد هي العموم من
وجه، و الافتراق حاصل من الطرفين.
فانّ تكبيرة الاحرام ركن بلا خلاف و اشكال، و هي غير مذكورة
في حديث لا تعاد، و القبلة المذكورة فيه، و اعترف سيدنا الاستاذ دام ظلّه بعدم
كونها ركنا فيما يأتي من كلامه، و أمّا مادّة الاجتماع فهي الركوع و السجود و
الطهور، كما هو واضح.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 145