responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144

بكلا جزئيه، أمّا الجزء الاول، و هو صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان، فلانّ الماهية اعتبارية أمرها بيد المعتبر لها و هو الشارع، و مع انتفاء ما اعتبره الشارع ركنا لها لا معنى للصدق.

و أمّا الجزء الثاني: و هو عدم صدق الصلاة على الاركان مع الاخلال بسائر الاجزاء فلضرورة الفقه، اذ ربّما تكون الصلاة حينئذ صحيحة، فكيف يمنع عن الصدق و لو على القول بالاعم، فانّه لو كبّر المصلي و نسي غير الاركان و أتى بها فقط، صحّت صلاته بلا اشكال.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الموضوع له هو خصوص الاركان، على ما ذكره المحقق القمي رحمه اللّه من حيث الكبرى.

نعم لا مناص من البحث في الصغرى و تعيين الاركان الّتي هي مقوّمة للصلاة، و حيث انّ تعيين الموضوع له في كلّ مركب اعتباري، لا بدّ و ان يكون بيد المعتبر و المخترع له، و هو الشارع في المقام، فلا بدّ في تعيينه من الرجوع الى الروايات الواردة فيه، فنقول:

الكلام في تعيين الاركان في الصلاة:

انّ المستفاد من الروايات أنّ التكبيرة معتبرة في الصلاة، و بها افتتاحها[1]، فهي من الاركان و الاجزاء المقوّمة بمقتضى هذه الروايات‌[2].


[1]- البحار 88: 249:« لا صلاة بغير افتتاح».

[2]- منها صحيحة زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسي تكبيرة الاحرام، قال عليه السّلام: يعيد».

منها صحيحة علي بن يقطين قال:« سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسي أن يفتتح الصلاة حتّى يركع، قال: يعيد الصلاة».- منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال:« التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ، و الثلاث أفضل، و السبع أفضل كلّه».

منها موثقة عبيد بن زرارة قال:« سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أقام الصلاة فنسى أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة»- الوسائل 6: 10 و 13.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست