اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 143
فان كان هناك سرداب و بئر و حوض يطلق لفظ الدار على المجموع،
و لا يقال: انّ هناك دار مع أشياء اخرى.
و السرّ فيه ايضا ما
ذكرناه، من أنّ المركب الاعتباري لا استحالة في اعتباره على نحو السّعي، نعم دخول
شيء مرّة و خروجه اخرى في الماهية المتأصّلة المركّبة من الجنس و الفصل محال،
لانّ لها تحقّقا واقعيا بلا احتياج الى اعتبار أصلا، فامّا أن يكون الشيء داخلا
فيها واقعا و حقيقة، و امّا أن يكون خارجا عنها كذلك، و لا يعقل أن يكون داخلا
فيها مرّة و خارجا عنها اخرى.
و هذا بخلاف المركب
الاعتباري، فانّ أمره من حيث السعة و الضيق بيد المعتبر، فقد يعتبره بنحو التضييق
و التقييد بالنسبة الى الزيادة و النقيصة، فهو محدود من الطرفين كالاعداد، فانّ
العشرة مثلا قد اعتبرت مركّبة من أعداد معيّنة بحيث لو زاد عليها أو نقص عنها واحد
لم تصدق.
و قد يعتبره بنحو
التضييق بالنسبة الى النقيصة فقط، و أمّا بالنسبة الى الزيادة فاعتبره بنحو السعة،
كما مثّلنا في لفظ الدار، و الامثلة كثيرة، منها الكلام، فانّه موضوع للمركب من
كلمتين فصاعدا، فيصدق على المركب منهما و على المركب من الزائد منهما.
و المقام من هذا القبيل،
فلا يقدح في الصدق وجود الزائد عن الاركان، بل يصدق على الصحيح المستجمع لجميع الاجزاء
و الشرائط، كما يصدق على الاركان فقط.
و السرّ في الجميع أنّ
المركب الاعتباري أمره من حيث السعة و الضيق بيد المعتبر، كما ذكرناه مرارا.
و أمّا الاشكال الثالث
الّذي ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه، فهو غير تامّ
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 143