responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142

دخول شي‌ء في الماهية تارة و خروجه عنها، و هو غير معقول- انتهى ملخّصا[1].

و ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه اشكالا ثالثا[2]، و هو انّ التسمية لا تدور مدار الاركان، ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان و عدم صدقها على الاركان مع الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط و لو عند الأعمّي.

دفع الاشكالات الواردة على هذا الوجه:

هذا، و الانصاف صحّة ما ذكره المحقق القمي قدّس سرّه، و عدم ورود شي‌ء من هذه الاشكالات عليه.

أمّا الاشكال الاوّل، فجوابه انّ المراد بالاركان هو الاعمّ ممّا هو وظيفة القادر، و ما هو وظيفة العاجز، فالمراد بالركوع المعتبر في مسمّى الصّلاة أحد مراتبه على البدل، و لا بأس بكون مقوّم المركب الاعتباري أحد الامور على البدل، كما في لفظ الحلواء، فانّه موضوع للمطبوخ المركب من سكر و غيره، سواء كان ذلك الغير دقيق الحنطة أو الارز أو غيرهما.

و السرّ فيه أنّ المركب الاعتباري أمره بيد المعتبر، فلا محذور في أن يعتبره هكذا، أي يكون بعض أجزائه معيّنا، و بعضها الآخر على البدل.

و أمّا الاشكال الثاني، فجوابه أنّه لا استحالة في دخول شي‌ء في مركب اعتباري عند وجوده و خروجه عنه عند عدمه، بأن كان مأخوذا فيه بنحو لا بشرط، كما في لفظ الدار، فانّه موضوع لما اشتمل على حيطان و غرفة و ساحة، و أمّا الزائد عليها، فهو مأخوذ بنحو لا بشرط،


[1]- أجود التقريرات 1: 42.

[2]- كفاية الاصول: 40.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست