اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 142
دخول شيء في الماهية تارة و خروجه عنها، و هو غير معقول-
انتهى ملخّصا[1].
و ذكر صاحب الكفاية رحمه
اللّه اشكالا ثالثا[2]، و هو انّ
التسمية لا تدور مدار الاركان، ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان و عدم
صدقها على الاركان مع الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط و لو عند الأعمّي.
دفع الاشكالات الواردة
على هذا الوجه:
هذا، و الانصاف صحّة ما
ذكره المحقق القمي قدّس سرّه، و عدم ورود شيء من هذه الاشكالات عليه.
أمّا الاشكال الاوّل،
فجوابه انّ المراد بالاركان هو الاعمّ ممّا هو وظيفة القادر، و ما هو وظيفة
العاجز، فالمراد بالركوع المعتبر في مسمّى الصّلاة أحد مراتبه على البدل، و لا بأس
بكون مقوّم المركب الاعتباري أحد الامور على البدل، كما في لفظ الحلواء، فانّه
موضوع للمطبوخ المركب من سكر و غيره، سواء كان ذلك الغير دقيق الحنطة أو الارز أو
غيرهما.
و السرّ فيه أنّ المركب
الاعتباري أمره بيد المعتبر، فلا محذور في أن يعتبره هكذا، أي يكون بعض أجزائه
معيّنا، و بعضها الآخر على البدل.
و أمّا الاشكال الثاني،
فجوابه أنّه لا استحالة في دخول شيء في مركب اعتباري عند وجوده و خروجه عنه عند
عدمه، بأن كان مأخوذا فيه بنحو لا بشرط، كما في لفظ الدار، فانّه موضوع لما اشتمل
على حيطان و غرفة و ساحة، و أمّا الزائد عليها، فهو مأخوذ بنحو لا بشرط،