responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141

تصوير الجامع على القول بالاعم:

قد قيل في تصويره وجوه:

الوجه الاوّل:

أن يكون الموضوع له هي الاركان، و تكون بقيّة الاجزاء و الشرائط دخيلة في المأمور به دون المسمّى.

و هذا الوجه ذكره المحقق القمي رحمه اللّه‌[1]، و حاصل ما أفاده مركّب من أمرين: اثبات و نفي، أمّا الاثبات فهو انّ الموضوع له هي الاركان، و أمّا النفي فهو انّ غيرها من الاجزاء و الشرائط لا يكون داخلا في المسمّى.

و استشكل المحقق النائيني رحمه اللّه باشكالين، أحدهما راجع الى الاوّل، و الثاني الى الثاني.

أمّا الاوّل: فهو انّ مراتب الاركان تختلف باختلاف الموارد، فانّ الركوع و السجود من القادر شي‌ء و من العاجز شي‌ء، و هو الايماء بالرأس تارة و بالعين اخرى، فلا بدّ من تصوير جامع آخر بين مراتب الاركان، فيعود الاشكال.

و أمّا الثاني: فهو انّه ان كان المراد خروج بقيّة الاجزاء و الشرائط عن المسمّى دائما لزم كون استعمال اللفظ في الصحيحة المستجمعة لجميع الاجزاء و الشرائط مجازا، من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ، و لا يلتزم به القائل بالاعمّ، فانّه مناف للقول بالاعمّ، و ان كان المراد انّ بقيّة الاجزاء خارجة عند عدمها و داخلة عند وجودها لزم‌


[1]- قوانين الاصول: 43.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست