اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 140
أنّ لفظ الصلاة لا يكون موضوعا للجامع المشار اليه بمثل
الناهي عن الفحشاء يقينا.
و سابعا: انّ المؤثّر في
هذه الآثار و الناهي عن الفحشاء هو الصحيح الفعلي، و لا يكون الّا مع قصد التقرّب
و عدم الامر بالمزاحم الأهمّ، و عدم النهي مع عدم كون هذه الامور دخيلة في المسمّى
يقينا، لما ذكرناه سابقا من أنّ الصحة من ناحية عدم المزاحم و عدم النهي و قصد
التقرّب غير داخلة في محل النزاع قطعا، فكيف يمكن أن يقال: انّ لفظ الصلاة موضوع
للجامع المؤثّر.
فتحصّل من جميع ما
ذكرناه أنّ تصوير الجامع على القول بالصحيح غير ممكن.
تنبيه و ارشاد:
اعلم أنّ كون الصلاة
ناهية عن الفحشاء يحتمل معنيين:
1- انّ الصلاة مشتملة
على القراءة و الاذكار الموجبة لتذكر عظمة اللّه سبحانه و تعالى و جلاله، بأنّه
ربّ العالمين، و يجازي العصاة في يوم الدين، فتوجب ترك المعاصي لا محالة ممّن يكون
ملتفتا الى صلاته و قراءته و اذكاره، فانّ تذكّر المبدا بما له من الكبرياء و
العظمة، و المعاد بما له من الخوف و الوحشة، يوجب ترك الفحشاء و الاعمال القبيحة
لا محالة.
2- انّ الصلاة مشروطة
بشرائط يستدعي مراعاتها ترك المعاصي نوعا، فانّ من شرائطها اباحة اللباس و المكان،
فالاتيان بالصلاة القبيحة يقتضي الاحتراز عن التصرف في أموال الناس بلا رضاهم، و
منها طهارة البدن و اللباس، فمراعاتها يستدعي الاحتراز عن شرب الخمر كي لا يبتلي
بنجاسة البدن و اللباس، و هكذا في سائر الشرائط و الموانع.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 140