اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 139
و خامسا: انّه ان كان المراد أنّ لفظ الصلاة موضوع لمفهوم
الناهي عن الفحشاء، لزم كون لفظ الصلاة و لفظ الناهي عن الفحشاء مترادفين، و كون
الحمل في مثل قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ
الْمُنْكَرِ»[1]، من قبيل الحمل
الاوّلي، و هو و ان كان ممكنا الّا أنّه غير واقع يقينا، و لا يلتزم القائل
بالصحيح بالترادف بين لفظ الصلاة و لفظ الناهي عن الفحشاء.
و ان كان المراد أنّه
موضوع لواقع الناهي عن الفحشاء لا لمفهومه، بأن يكون هذا العنوان اشارة الى
الافراد، و وضع اللفظ لها بحيث كان الوضع عاما، و الموضوع له خاصا، فهو و ان كان
ممكنا ايضا الّا أنّه خلاف الواقع ايضا، لانّ لفظ الصلاة من قبيل أسماء الاجناس، و
كان الموضوع له فيه عاما كالوضع، و قد استعمل في الجامع كثيرا، كما في قوله تعالى:
«إِنَّ الصَّلاةَ
تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، و قوله عليه السّلام: «الصلاة خير
موضوع»، و قوله عليه السّلام: «الصلاة معراج المؤمن»، و غير ذلك من الاستعمالات
الواردة في الآيات و الروايات.
و سادسا: انّ كون لفظ
الصلاة موضوعا للجامع المشار اليه بمثل الناهي عن الفحشاء خلاف متفاهم العرف،
فانّهم يعرفون معنى الصلاة و يستعملون اللفظ فيه، مع أنّ الغالب منهم لا يعرف
كونها ناهية عن الفحشاء، اذ معرفة هذه العنوانات مختصّة بأشخاص يراجعون الآيات و
الروايات، و يفهمون معانيها.
و بعبارة اخرى: لا شبهة
في ثبوت الحقيقة المتشرعة في مثل لفظ الصلاة، مع أنّ غالب المتشرّعين لا يعرف هذه العنوانات
و الآثار، فيتّضح