responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 139

و خامسا: انّه ان كان المراد أنّ لفظ الصلاة موضوع لمفهوم الناهي عن الفحشاء، لزم كون لفظ الصلاة و لفظ الناهي عن الفحشاء مترادفين، و كون الحمل في مثل قوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»[1]، من قبيل الحمل الاوّلي، و هو و ان كان ممكنا الّا أنّه غير واقع يقينا، و لا يلتزم القائل بالصحيح بالترادف بين لفظ الصلاة و لفظ الناهي عن الفحشاء.

و ان كان المراد أنّه موضوع لواقع الناهي عن الفحشاء لا لمفهومه، بأن يكون هذا العنوان اشارة الى الافراد، و وضع اللفظ لها بحيث كان الوضع عاما، و الموضوع له خاصا، فهو و ان كان ممكنا ايضا الّا أنّه خلاف الواقع ايضا، لانّ لفظ الصلاة من قبيل أسماء الاجناس، و كان الموضوع له فيه عاما كالوضع، و قد استعمل في الجامع كثيرا، كما في قوله تعالى:

«إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، و قوله عليه السّلام: «الصلاة خير موضوع»، و قوله عليه السّلام: «الصلاة معراج المؤمن»، و غير ذلك من الاستعمالات الواردة في الآيات و الروايات.

و سادسا: انّ كون لفظ الصلاة موضوعا للجامع المشار اليه بمثل الناهي عن الفحشاء خلاف متفاهم العرف، فانّهم يعرفون معنى الصلاة و يستعملون اللفظ فيه، مع أنّ الغالب منهم لا يعرف كونها ناهية عن الفحشاء، اذ معرفة هذه العنوانات مختصّة بأشخاص يراجعون الآيات و الروايات، و يفهمون معانيها.

و بعبارة اخرى: لا شبهة في ثبوت الحقيقة المتشرعة في مثل لفظ الصلاة، مع أنّ غالب المتشرّعين لا يعرف هذه العنوانات و الآثار، فيتّضح‌


[1]- العنكبوت: 45.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست