اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 138
النهي عن الفحشاء ممّا يترتّب على أفراد الصلاة و حصصها
بخصوصيّاتها المعتبرة فيها.
فانّ صحّة صلاة الفجر و
ترتّب الاثر عليها متوقّفة على ايقاع التسليم في الركعة الثانية، و صحّة صلاة
المغرب و ترتّب الاثر عليها منوطة بايقاعه في الركعة الثالثة، و صحّة صلاة العشاء
متوقّفة بايقاعه في الركعة الرابعة، و كذا الحال في غيرها من الصلوات.
فانّ لكلّ صلاة خصوصيّة
كان ترتّب الاثر متوقّفا عليها، كما هو واضح، فلا يمكن الالتزام بأنّ المؤثّر هو
الجامع دون الافراد و الحصص المتخصّصة بخصوصيات معتبرة فيها.
و رابعا: انّ الجامع لا
يمكن أن يكون مركّبا، اذ كلّ ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا مرة و فاسدا اخرى،
لما تقدّم من أنّ الصحة و الفساد من الامور الاضافيّة الّتي تختلف باختلاف الطواري
و الحالات، فيمكن أن يكون المركّب الّذي فرض جامعا صحيحا بالنسبة الى حال فاسدا
بالنسبة الى اخرى، فانّ الصلاة قصرا صحيحة من المسافر فاسدة من الحاضر، و الصلاة
مع الطهارة الترابية صحيحة من فاقد الماء و فاسدة من الواجد، و هكذا، فلا يمكن
الالتزام بأنّ الجامع بين الافراد الصحيحة مركب.
و كذا لا يمكن أن يكون
الجامع بسيطا، لانّ الصلاة مركّبة من الامور المتباينة مختلفة الحقائق، فانّ
النيّة من الكيف النفساني، و الذّكر من الكيف المسموع، و الركوع و السجود من مقولة
الوضع، و لا يعقل تصوير جامع بسيط ماهوي بين الافراد المركّبة من مقولات متعدّدة
لا اشتراك لها في حقيقة واحدة، لانّه لا يمكن صدق البسيط بالذات على المركب من
حقائق مختلفة بذاتيّاتها، و الّا لانقلب البسيط مركّبا أو المركّب بسيطا، و كلاهما
خلف و محال.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 138