responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 130

الامر الاوّل:

انّ جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ظاهر، و أمّا على القول بعدم ثبوتها فيمكن تصويره ايضا، بأن يقال انّ المعاني الشرعية الّتي استعملت هذه الالفاظ فيها مجازا، هل هي خصوص الصحيحة أو الاعمّ منها.

و بعبارة اخرى: مقتضى القرينة العامة الصارفة للالفاظ عن المعاني اللغوية الى المعاني الشرعية هو الحمل على الصحيح ليحتاج الحمل على الاعم الى قرينة خاصة، أو مقتضاها هو الحمل على الاعم الّا أن تقوم قرينة خاصّة على ارادة الصحيح.

و بعبارة ثالثة: لا اشكال في ثبوت الحقيقة المتشرعة في زماننا هذا، و في أنّ الاستعمالات الواقعة في لسان المتشرعة تابعة للاستعمالات الواقعة في كلام الشارع و لو بنحو المجاز.

فيقع الكلام في أنّ المعاني الّتي تستعمل الالفاظ فيها عند المتشرعة هل هي الصحيحة أو الاعمّ، بل يمكن تصوير النزاع على مذهب الباقلاني القائل ببقاء الالفاظ على معانيها اللغوية[1]، غاية الامر أنّه قد زيد عليها أجزاء و شرائط بدليل منفصل من باب تعدّد الدالّ و المدلول، فيقال: انّ مقتضى هذا الدليل هل هو تمام الاجزاء و الشرائط أو في الجملة.


[1]- قوانين الاصول: 38.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست