responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 131

الامر الثاني:

انّ المراد بالصحّة معناها اللغوي، و هو التماميّة، و تفسيرها باسقاط الاعادة و القضاء، كما عن الفقهاء، أو بموافقة الشريعة، كما عن المتكلّمين، تفسير بالاهمّ من اللوازم.

فانّ الصلاة مثلا اذا وقعت صحيحة، أي تامّة من حيث الاجزاء و الشرائط، ترتّب عليها اسقاط الاعادة و القضاء و موافقة الشريعة، و هكذا الحال في سائر المركبات الشرعية و العرفية، فانّ تماميّتها من حيث الاجزاء و الشرائط شي‌ء و ترتّب الآثار عليها شي‌ء آخر.

و بما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره بعض المحققين الاعلام، من أنّ حيثية اسقاط القضاء و الاعادة و موافقة الشريعة ليست من لوازم التماميّة، بل من الحيثيات الّتي يتمّ بها حقيقة التمامية، حيث انّه لا واقع للتمامية الّا التمامية من حيث اسقاط القضاء، أو من حيث موافقة الامر، أو من حيث ترتّب الاثر[1].

و وجه الضعف انّ اسقاط القضاء و الاعادة و موافقة الشريعة و غيرهما من الآثار انّما هي آثار للتمامية من حيث الاجزاء و الشرائط لا نفسها، ضرورة أنّ للمركّبات حقيقة و واقعية من الاجزاء و الشرائط مع قطع النظر عن الآثار و اللوازم.

و الظاهر أنّ ما ذكره خلط بين تماميّة الشي‌ء في نفسه، أعني تماميّته من حيث الاجزاء و الشرائط، و تماميّته من حيث الاغراض و الآثار، فانّه لا واقع لهذه التماميّة مع قطع النظر عن اللوازم و الآثار، و ان شئت قلت:

انّه خلط بين التماميّة من حيث المادة و التماميّة من حيث الغاية.


[1]- نهاية الدراية 1: 50.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست