responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129

غاية الامر أنّها لا توجب ثبوت الحقيقة الشرعية اصطلاحا، و هو غير قادح في ترتّب الثمرة المذكورة لهذا البحث، اذ بعد بلوغ استعمال هذه الالفاظ في هذه المعاني في زمان الشارع حدّا يفهمون منها هذه المعاني بلا نصب قرينة كان الشارع يخاطبهم بها بدون القرينة، فالثمرة المذكورة لهذا البحث مترتّبة لا محالة و لو لم تثبت الحقيقة الشرعية اصطلاحا.

و لعلّ قول صاحب الكفاية: «فتأمّل»[1]، اشارة الى هذا المعنى، أي كثرة الاستعمال في لسان الشارع و لسان متابعيه لا توجب ثبوت الحقيقة الشرعية بل الحقيقة المتشرعة.

نعم حصول الوضع التعيني الناشي من كثرة الاستعمال في خصوص لسان الشارع، و ان كان ممكنا الّا أنّ اثباته مشكل جدّا، لعدم العلم بهذه الكثرة من الاستعمال في خصوص لسانه صلّى اللّه عليه و آله.

و الّذي تحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المنشأ بالاستعمال قريبة جدّا، و مع الغضّ عنها فثبوتها بالوضع التعيّني الحاصل من كثرة الاستعمال ممّا لا مجال لانكاره.

10- في الصحيح و الاعم‌

المقام الاوّل: في ألفاظ العبادات‌

و تحقيق هذا المقام يقتضي ذكر امور:


[1]- كفاية الاصول: 37.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست