responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128

بلسان عربي مبين لا محالة كان العرب يفهمون هذه المعاني من هذه الالفاظ، و لم تكن الآيات الشريفة من قبيل المجملات عندهم، فتكون حقائق لغوية لا حقائق شرعية[1].

و فيه أولا: انّه صحّ ذلك لو كان نزول هذه الآيات الشريفة في أوّل تشريع هذه العبادات، و لم يثبت ذلك، اذ من الجائز أن يكون نزولها بعد التشريع بمدّة، بحيث كانوا يعرفون هذه العبادات و يعملون بها مدّة من الزمان ببيان النبي الاعظم صلّى اللّه عليه و آله، ثمّ نزلت الآيات الشريفة المذكورة.

و ثانيا: ما ذكرناه آنفا من أنّ ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية مترتّبة على تقدير كون هذه الالفاظ حقيقة في هذه المعاني قبل الشريعة الاسلامية ايضا، فلا يقدح عدم كونها حقيقة شرعية اصطلاحا. هذا تمام الكلام في الوضع التعييني.

ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني:

و أمّا الوضع التعيّني الحاصل من كثرة الاستعمال، فحصوله في زمان الائمة عليهم السّلام و لا سيما الصادقين عليهما السّلام ممّا لا مجال لانكاره، فانّ كثرة استعمال هذه الالفاظ في المعاني الشرعية عند المسلمين، و لا سيّما مثل الصلاة المأتي بها كلّ يوم خمس مرات توجب الوضع التعيّني قطعا.

و قد ذكرنا أنّ ثبوت الحقيقة في عصرهم عليهم السّلام المعبّر عنها بالحقيقة المتشرعية كاف في حمل هذه الالفاظ على المعاني الشرعية، لان الاحاديث النبويّة بأجمعها وردت بلسان الائمة عليهم السّلام، بل حصول الوضع التعيّني في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله الناشي من كثرة الاستعمال في لسانه صلّى اللّه عليه و آله و لسان متابعيه لا مجال لانكاره.


[1]- هداية المسترشدين: 98.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست