responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127

و اختراعه كي يتوهّم دلالة الآيات الشريفة على خلافها، بل جعل اللفظ بازاء المعنى في لسان الشارع، بلا فرق بين أن يكون المعنى حادثا في هذه الشريعة المقدّسة أو يكون قديما في الشرائع السابقة، و لا يستفاد من الآيات الكريمة الّا ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة، و هو لا ينافي ثبوت الحقيقة الشرعية كما تقدم.

و أمّا التعبير عنها بهذه الالفاظ في الآيات الشريفة، فهو لا يدلّ على وجود هذه الالفاظ في الشرائع السابقة، بل انّما هو لاقتضاء مقام الحكاية و الافادة ذلك التعبير، كما هو الحال في جميع الحكايات و القصص القرآنية، فانّ الحوادث الواقعة و المقاولات الحادثة في الامم السابقة انّما كانت بلغة عبرانية أو سريانية أو غيرهما من اللغات، و قد حكاها القرآن باللغة العربية، لاقتضاء مقام الافادة.

و لو فرض وجود هذه الالفاظ في الانجيل الموجود، و هو انجيل برنابا، على ما توهّم في خصوص لفظ الصلاة، لا يقدح بما ذكرناه، اذ ليس هو الانجيل الاصلي، و انّما هو ترجمة له، فلم يثبت وجودها في الانجيل الاصلي.

و ثانيا: انّ نتيجة ثبوت الحقيقة الشرعية و ثمرته هو حمل الالفاظ الصادرة عن الشارع على المعاني الشرعية لا على المعاني اللغوية، و هذه الثمرة مترتّبة على فرض ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة ايضا، و مع ترتّب الثمرة لا يقدح عدم صدق الحقيقة الشرعية في الاصطلاح لو سلّمناه لاجل وجود المعاني في الشرائع السابقة، فانّ البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية انّما هو لترتّب الثمرة.

هذا، و ربّما يقال: انّ المستفاد من الآيات الكريمة كون هذه الالفاظ موضوعة لهذه المعاني قبل الشريعة المقدّسة الاسلامية، لانّ القرآن نزل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست