responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126

الّا أنّه مال أخيرا الى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لما احتمله من المانع، و هو كون هذه المعاني الشرعية ثابتة في الشرائع السابقة، كما هو مقتضى غير واحد من الآيات الكريمة، كقوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ‌- الآية»[1]، و قوله تعالى: «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ»[2]، و قوله تعالى: «وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا»[3]، الى غير ذلك من الآيات، اذ عليه تكون ألفاظها حقائق لغويّة لا شرعيّة، و اختلاف الشرائع فيها جزءا أو شرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة و الماهية، اذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف في المصاديق، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى- انتهى».

و فيه أوّلا: انّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا ينافي ثبوت الحقيقة الشرعية في شريعتنا، اذ المراد من الحقيقة الشرعية كون هذه الالفاظ حقيقة في هذه المعاني في لسان الشارع، و لم يظهر من الآيات الشريفة كون هذه المعاني في الشرائع السابقة بهذه الالفاظ.

و مجرّد ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة و لو بألفاظ اخرى لا ينافي الحقيقة الشرعية، فانّه من المحتمل بل المقطوع كون هذه المعاني في الشرائع السابقة بغير هذه الالفاظ، لانّ الالفاظ المستعملة في شريعة موسى على نبيّنا و آله و عليه السلام كانت عبرانيّة، و الالفاظ المستعملة في شريعة عيسى على نبيّنا و آله و عليه السلام كانت سريانيّة.

و ان شئت قلت: انّ معنى الحقيقة الشرعية ليس جعل المعنى‌


[1]- البقرة: 183.

[2]- الحج: 27.

[3]- مريم: 15.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست