اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 126
الّا أنّه مال أخيرا الى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية،
لما احتمله من المانع، و هو كون هذه المعاني الشرعية ثابتة في الشرائع السابقة،
كما هو مقتضى غير واحد من الآيات الكريمة، كقوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيامُ كَما كُتِبَ- الآية»[1]، و قوله
تعالى: «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ»[2]، و قوله تعالى: «وَ
أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا»[3]، الى غير ذلك من
الآيات، اذ عليه تكون ألفاظها حقائق لغويّة لا شرعيّة، و اختلاف الشرائع فيها جزءا
أو شرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة و الماهية، اذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف في
المصاديق، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا، كما لا يخفى- انتهى».
و فيه أوّلا: انّ ثبوت
هذه المعاني في الشرائع السابقة لا ينافي ثبوت الحقيقة الشرعية في شريعتنا، اذ
المراد من الحقيقة الشرعية كون هذه الالفاظ حقيقة في هذه المعاني في لسان الشارع،
و لم يظهر من الآيات الشريفة كون هذه المعاني في الشرائع السابقة بهذه الالفاظ.
و مجرّد ثبوت هذه
المعاني في الشرائع السابقة و لو بألفاظ اخرى لا ينافي الحقيقة الشرعية، فانّه من
المحتمل بل المقطوع كون هذه المعاني في الشرائع السابقة بغير هذه الالفاظ، لانّ
الالفاظ المستعملة في شريعة موسى على نبيّنا و آله و عليه السلام كانت عبرانيّة، و
الالفاظ المستعملة في شريعة عيسى على نبيّنا و آله و عليه السلام كانت سريانيّة.
و ان شئت قلت: انّ معنى
الحقيقة الشرعية ليس جعل المعنى