اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 118
الشجاع مجاز، و هذا الوجه قد اختاره بعض المحققين الاعلام[1].
و فيه: انّ التطبيق أمر
قهري عقلي لا ربط له بالاستعمال، غير منوط بنظر العرف، فانّ تعيين المفهوم منوط
بنظر العرف، و أمّا تطبيقه على الفرد فهو أمر عقلي و تابع لسعة المفهوم و ضيقه،
فاذا استعمل لفظ في معني باعتبار تطبيقه على فرد، و كان استعماله في هذا المفهوم
باعتبار تطبيقه على فرد آخر غير صحيح يستكشف منه كون المفهوم المستعمل فيه ضيّقا،
و الّا كان الانطباق قهريّا.
فعدم صحّة استعمال لفظ
الاسد في مفهوم الشجاع باعتبار تطبيقه على النملة و العصفور كاشف عن عدم كون
المستعمل فيه هو مفهوم الشجاع، بل كان أضيق منه، بحيث لم ينطبق على النملة و
العصفور، كمفهوم الرجل الشجاع، أو الانسان الشجاع لا مطلق الشجاع، و الّا انطبق
على النملة الشجاعة و العصفور الشجاع قهرا.
و لا فرق بين المعنى
المجازي و المعنى الحقيقي من هذه الجهة، فانّ المعنى الحقيقي ايضا قد يكون ضيّقا
غير منطبق على مورد، فانّه صحّ استعمال لفظ الماء مثلا في مفهوم باعتبار تطبيقه
على فرد، فيقال: المطر ماء مثلا، و لا يصحّ استعماله في هذا المفهوم باعتبار
تطبيقه على اللبن مثلا، فلا يقال: هذا اللبن ماء، و هذا كاشف عن أنّ الموضوع له
لكلمة الماء لا يكون مطلق المائع، و الّا انطبق على اللبن قهرا.
و بالجملة المعنى
المستعمل فيه بقدر سعته مطّرد في الانطباق، بلا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي و
المجازي، فانّ المعنى المجازي ايضا مطّرد بقدر سعته كالمعنى الحقيقي، كما في
المثال المذكور، و هو
[1] هو المحقق الاصفهاني قدّس سرّه في نهاية الدراية 1: 43.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 118