responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 118

الشجاع مجاز، و هذا الوجه قد اختاره بعض المحققين الاعلام‌[1].

و فيه: انّ التطبيق أمر قهري عقلي لا ربط له بالاستعمال، غير منوط بنظر العرف، فانّ تعيين المفهوم منوط بنظر العرف، و أمّا تطبيقه على الفرد فهو أمر عقلي و تابع لسعة المفهوم و ضيقه، فاذا استعمل لفظ في معني باعتبار تطبيقه على فرد، و كان استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على فرد آخر غير صحيح يستكشف منه كون المفهوم المستعمل فيه ضيّقا، و الّا كان الانطباق قهريّا.

فعدم صحّة استعمال لفظ الاسد في مفهوم الشجاع باعتبار تطبيقه على النملة و العصفور كاشف عن عدم كون المستعمل فيه هو مفهوم الشجاع، بل كان أضيق منه، بحيث لم ينطبق على النملة و العصفور، كمفهوم الرجل الشجاع، أو الانسان الشجاع لا مطلق الشجاع، و الّا انطبق على النملة الشجاعة و العصفور الشجاع قهرا.

و لا فرق بين المعنى المجازي و المعنى الحقيقي من هذه الجهة، فانّ المعنى الحقيقي ايضا قد يكون ضيّقا غير منطبق على مورد، فانّه صحّ استعمال لفظ الماء مثلا في مفهوم باعتبار تطبيقه على فرد، فيقال: المطر ماء مثلا، و لا يصحّ استعماله في هذا المفهوم باعتبار تطبيقه على اللبن مثلا، فلا يقال: هذا اللبن ماء، و هذا كاشف عن أنّ الموضوع له لكلمة الماء لا يكون مطلق المائع، و الّا انطبق على اللبن قهرا.

و بالجملة المعنى المستعمل فيه بقدر سعته مطّرد في الانطباق، بلا فرق في ذلك بين المعنى الحقيقي و المجازي، فانّ المعنى المجازي ايضا مطّرد بقدر سعته كالمعنى الحقيقي، كما في المثال المذكور، و هو


[1] هو المحقق الاصفهاني قدّس سرّه في نهاية الدراية 1: 43.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست