responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 544

و يستدل عليه بأُمور:

منها: أنّ فتوى الأعلم متيقن الاعتبار، و فتوى غيره مشكوك الاعتبار، و ذكرنا مراراً أنّ مقتضى حكم العقل- عند دوران الحجة بين التعيين و التخيير- هو التعيين.

و هذا الوجه إنّما ينفع فيما لم يثبت التخيير بدليل، و إلّا فلا تصل النوبة إلى العمل بالأصل مع وجود الدليل.

و منها: قوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر»[1] حيث جعل (عليه السلام) الاعتبار بقول الأفقه دون غيره.

و فيه أوّلًا: ضعف المقبولة من حيث السند كما تقدّم‌[2]. و ثانياً: أنّها واردة في مورد الاختلاف كما يفصح عنه قول السائل: «فاختلفا فيما حكما» فموردها خارج عن محل الكلام، و هو صورة عدم العلم بالاختلاف. و ثالثاً: أنّ موردها الحكومة و فصل الخصومة، و لا وجه للتعدي منه إلى الافتاء، بل قوله (عليه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما ...» إلخ يدل على الاختصاص من وجهين:

الأوّل: أنّ الإمام (عليه السلام) أمر بالأخذ بما يقوله أفقه الحكمين، و هذا مختص بباب القضاء، و أمّا في مقام الافتاء فلا بدّ من الرجوع إلى أفقه جميع المجتهدين لا إلى أفقه الشخصين.


[1] الوسائل 27: 106/ أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1

[2] في ص 491

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست