اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 543
موافقاً للاحتياط، كما إذا رأى الأعلم استحباب السورة في الصلاة، و غيره يرى وجوبها فيها.
أمّا المورد الأوّل: فالظاهر فيه عدم جواز تقليد غير الأعلم، و الوجه فيه:
أنّ أدلة حجية الفتوى- من الآيات و الروايات- لا تشمل الفتويين المتخالفين، لما تقدّم[1] في بحث التعادل و الترجيح من سقوط المتعارضين عن الاعتبار، و أنّ دليل الاعتبار لا يشمل شيئاً منهما، فلا بدّ في إثبات اعتبار أحدهما من التماس دليل آخر. و لا دليل في المقام إلّا السيرة العقلائية، و لا ينبغي الريب في قيام السيرة على الرجوع إلى الأعلم في مورد الاختلاف بينه و بين غيره، و مع الغض عن ذلك تصل النوبة إلى الأصل، و مقتضاه أيضاً وجوب تقليد الأعلم، لكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية، و قد تقدّم[2] أنّ مقتضى الأصل فيه هو الحكم بالتعيين.
و أمّا المورد الثاني: فالتحقيق فيه أنّه إذا علم الاختلاف بينهما، و كان فتوى المفضول مطابقاً للاحتياط، جاز للعامي الرجوع إلى الأعلم، لما تقدّم من قيام السيرة على اتباع الأعلم عند الاختلاف بينه و بين غيره، كما جاز له العمل بفتوى المفضول فانّه لا يقصر عن الاحتياط في بقية موارد الطرق و الأمارات، و قد قرّر في محلّه[3] أنّ حجية الطريق لا تنافي حسن الاحتياط و جوازه.
و أمّا إذا لم يعلم الاختلاف بينهما أصلًا، فقد يقال فيه بوجوب تقليد الأعلم،