responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 543

موافقاً للاحتياط، كما إذا رأى الأعلم استحباب السورة في الصلاة، و غيره يرى وجوبها فيها.

أمّا المورد الأوّل: فالظاهر فيه عدم جواز تقليد غير الأعلم، و الوجه فيه:

أنّ أدلة حجية الفتوى- من الآيات و الروايات- لا تشمل الفتويين المتخالفين، لما تقدّم‌[1] في بحث التعادل و الترجيح من سقوط المتعارضين عن الاعتبار، و أنّ دليل الاعتبار لا يشمل شيئاً منهما، فلا بدّ في إثبات اعتبار أحدهما من التماس دليل آخر. و لا دليل في المقام إلّا السيرة العقلائية، و لا ينبغي الريب في قيام السيرة على الرجوع إلى الأعلم في مورد الاختلاف بينه و بين غيره، و مع الغض عن ذلك تصل النوبة إلى الأصل، و مقتضاه أيضاً وجوب تقليد الأعلم، لكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجية، و قد تقدّم‌[2] أنّ مقتضى الأصل فيه هو الحكم بالتعيين.

و أمّا المورد الثاني: فالتحقيق فيه أنّه إذا علم الاختلاف بينهما، و كان فتوى المفضول مطابقاً للاحتياط، جاز للعامي الرجوع إلى الأعلم، لما تقدّم من قيام السيرة على اتباع الأعلم عند الاختلاف بينه و بين غيره، كما جاز له العمل بفتوى المفضول فانّه لا يقصر عن الاحتياط في بقية موارد الطرق و الأمارات، و قد قرّر في محلّه‌[3] أنّ حجية الطريق لا تنافي حسن الاحتياط و جوازه.

و أمّا إذا لم يعلم الاختلاف بينهما أصلًا، فقد يقال فيه بوجوب تقليد الأعلم،


[1] في ص 440- 441

[2] في ص 542

[3] راجع المجلّد الثاني من هذا الكتاب ص 376 التنبيه الخامس

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست