responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 531

و أمّا رجوع الغير إليه، فالظاهر عدم جوازه، و الوجه فيه: أنّ السيرة العقلائية و إن كانت تقتضي جواز الرجوع إليه، فانّ العقلاء لا يفرّقون في الرجوع إلى أهل الخبرة بين من يكون له خبرة في غير الأمر المرجوع فيه، و من لا يكون له خبرة فيه، فالطبيب الحاذق في مرض العين يرجع إليه في معالجة مرض العين و إن لم يكن له خبرة في أمراض القلب و المعدة و أمثالهما، و لكن مجرد قيام السيرة لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء من الشارع، و قد ذكرنا أنّ الموضوع في أدلة الامضاء إنّما هو العارف بالأحكام و الفقيه و أهل الذكر، و من الظاهر عدم صدق هذه العناوين إلّا على العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها، فلا تشمل المتجزي. و توهم أن قوله (عليه السلام): مَن عرف شيئاً من قضايانا ...

شامل للمتجزي، مندفع بما ذكرناه سابقاً[1] فلا نعيد.

و من هنا يظهر الوجه في عدم نفوذ قضائه أيضاً.

الكلام فيما يتوقف عليه الاجتهاد

و هو معرفة العلوم العربية: من النحو و الصرف و اللغة في الجملة، أي بمقدار يتوقف عليه فهم المعنى من الكتاب و السنّة. و معرفة الزائد على ذلك كبعض المباحث الدقيقة الصرفية أو النحوية و كيفية الاعلال مجرد فضل، و لا يعتبر في تحقق الاجتهاد.

و أمّا علم الرجال، فان قلنا بأنّ الملاك في جواز العمل بالرواية هو


[1] في ص 524

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست