اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 531
و أمّا رجوع الغير إليه، فالظاهر عدم جوازه، و الوجه فيه: أنّ السيرة العقلائية و إن كانت تقتضي جواز الرجوع إليه، فانّ العقلاء لا يفرّقون في الرجوع إلى أهل الخبرة بين من يكون له خبرة في غير الأمر المرجوع فيه، و من لا يكون له خبرة فيه، فالطبيب الحاذق في مرض العين يرجع إليه في معالجة مرض العين و إن لم يكن له خبرة في أمراض القلب و المعدة و أمثالهما، و لكن مجرد قيام السيرة لا يفيد ما لم تقع مورد إمضاء من الشارع، و قد ذكرنا أنّ الموضوع في أدلة الامضاء إنّما هو العارف بالأحكام و الفقيه و أهل الذكر، و من الظاهر عدم صدق هذه العناوين إلّا على العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها، فلا تشمل المتجزي. و توهم أن قوله (عليه السلام): مَن عرف شيئاً من قضايانا ...
شامل للمتجزي، مندفع بما ذكرناه سابقاً[1] فلا نعيد.
و من هنا يظهر الوجه في عدم نفوذ قضائه أيضاً.
الكلام فيما يتوقف عليه الاجتهاد
و هو معرفة العلوم العربية: من النحو و الصرف و اللغة في الجملة، أي بمقدار يتوقف عليه فهم المعنى من الكتاب و السنّة. و معرفة الزائد على ذلك كبعض المباحث الدقيقة الصرفية أو النحوية و كيفية الاعلال مجرد فضل، و لا يعتبر في تحقق الاجتهاد.
و أمّا علم الرجال، فان قلنا بأنّ الملاك في جواز العمل بالرواية هو