responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 532

الاطمئنان بصدورها عن المعصوم (عليه السلام) و أنّه يحصل بعمل المشهور بها و إن كانت رواتها غير موثوق بهم، و أنّ إعراضهم عنها يوجب الاطمئنان بعدم صدورها و إن كانت رواتها موثوقاً بهم، فتقلّ الحاجة إلى علم الرجال، إذ بناءً عليه يكون الملاك في جواز العمل بالرواية و عدمه هو عمل المشهور بها و عدمه، فانّ عمل الأصحاب بالرواية و عدمه يظهر من نفس كتب الفقه بلا حاجة إلى علم الرجال. نعم، في الموارد التي لم يحرز عمل المشهور بالرواية و لا إعراضهم عنها، كما إذا كانت المسألة غير معنونة في كلامهم، لا بدّ في العمل بها من معرفة رواة الحديث ليحصل الاطمئنان بوثاقتهم.

و أمّا إن قلنا بأنّ الملاك في جواز العمل بالرواية إنّما هو ثبوت وثاقة رواتها، و أنّه لا عبرة بعمل المشهور بها أو إعراضهم عنها، فحينئذ تكثر الحاجة إلى علم الرجال و استعلام حال الرواة من حيث الوثاقة و عدمها، و قد بيّنا صحة القول الثاني عند التكلم في حجية أخبار الآحاد.

و أمّا علم الاصول فتوقف الاستنباط عليه أوضح من أن يخفى، ضرورة أنّه لا بدّ في استنباط الأحكام من الكتاب و السنّة من معرفة المباحث الاصولية:

من بحث الأوامر و النواهي و العموم و الخصوص و المطلق و المقيد و المجمل و المبين، و مباحث الحجج و الاصول العقلية و الشرعية و التعادل و الترجيح، و قد أوضحنا ذلك كله عند التعرض لتعريف علم الاصول، و لا بدّ من تنقيح كل ذلك بالنظر و الاجتهاد لا بالتقليد، و إلّا لا يصدق عليه عنوان العارف و الفقيه.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست