responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 530

و بالجملة: حصول فرد من الملكة دون فرد آخر منها بمكان واضح من الامكان و لا يحتاج تصديقه إلى أكثر من تصوره. و لعل القائل بالاستحالة لم يتصور المراد من التجزي في المقام، و اشتبه تبعيض أفراد الكلي بتبعيض أجزاء الكل، فانّ الثاني هو الذي تنافيه البساطة، و لا دخل له بالمقام.

و ظهر بما ذكرناه فساد ما في الكفاية من وجوب التجزي، لعدم إمكان حصول الاجتهاد المطلق دفعة لبطلان الطفرة، و ذلك لأنّ الأفراد كلها في عرض واحد، و لا يكون بعضها مقدّمة لبعض آخر حتى يتوقف الوصول إلى المرتبة العالية على طي المراتب النازلة، فلا مانع عقلًا من حصوله دفعة و بلا تدريج- و لو بنحو الاعجاز من نبي أو إمام (عليه السلام)- إلّا أن يكون مراده الاستحالة العادية لا العقلية، فانّه لا يمكن عادةً حصول الاجتهاد المطلق دفعة، بل هو متوقف على التدرج شيئاً فشيئاً، لا أنّ حصول الجميع دفعة من المحالات العقلية كاجتماع الضدين مثلًا، فإن كان مراده هذا فهو صحيح، لكنّه خلاف ظاهر كلامه من الاستدلال بلزوم الطفرة، فانّ ظاهره الاستحالة العقلية.

و أمّا المقام الثاني: و هو البحث عن حكمه، فيقع الكلام تارةً في جواز عمله بفتواه في الموارد التي استنبط الحكم فيها. و اخرى في جواز رجوع الغير إليه في الموارد المذكورة. و ثالثةً في نفوذ قضائه و حكمه في المرافعات.

فنقول: أمّا جواز عمله بفتواه، فهو مما لا ينبغي الاشكال فيه، فانّه بالاضافة إلى ما استنبطه من الحكم عالم فلا تشمله أدلة جواز التقليد، فان قوله تعالى:

«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[1]* و السيرة العقلائية و غيرهما إنّما يدلان على لزوم رجوع الجاهل إلى العالم لا رجوع العالم إلى مثله.


[1] النحل 16: 43

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست