responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 529

الكلام في التجزّي‌

و يقع البحث فيه في مقامين: الأوّل: في إمكانه. الثاني: في حكمه.

أمّا المقام الأوّل: فقد ذهب جماعة إلى استحالته، بدعوى أنّ ملكة الاستنباط أمر بسيط وحداني، و البسيط لا يتجزى، فان وجدت فهو الاجتهاد المطلق، و إلّا فلا اجتهاد أصلًا. و كذا الأمر لو كان الاجتهاد عبارة عن نفس الاستنباط لا ملكته، فانّه أيضاً بسيط غير قابل للتبعيض. و ذهب الأكثر إلى إمكانه، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه كصاحب الكفاية (قدس سره)[1] بدعوى أنّ الوصول إلى المرتبة العالية- و هو الاجتهاد المطلق- يتوقف على طي المراتب النازلة على التدريج، لبطلان الطفرة.

و التحقيق‌ ما عليه الأكثر من إمكانه لا الامتناع و لا الوجوب، فانّ المراد من التجزي هو التبعيض في أفراد الكلي لا التبعيض في أجزاء الكل، إذ كما أنّ كل حكم من الأحكام الشرعية في مورد مغاير للأحكام الاخر في موارد اخر، فكذلك استنباطه مغاير لاستنباطها، فملكة استنباط هذه المسألة فرد من الملكة، و ملكة استنباط تلك المسألة فرد آخر منها و هكذا. و بساطة الملكة أو الاستنباط لا تنافي التجزي بهذا المعنى كما هو ظاهر، و حيث إنّ مدارك الأحكام مختلفة جداً، فربّ حكم يبتني استنباطه على مقدمات كثيرة فيصعب استنباطه، و ربّ حكم لا يبتني استنباطه إلّا على مقدمة واحدة فيسهل استنباطه، و مع ذلك كيف يمكن أن يقال: إنّ القدرة على استنباط حكم واحد لا تكون إلّا مع القدرة على استنباط جميع الأحكام.


[1] كفاية الاصول: 467

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست