responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 528

يكون جاهلًا بها. و على الثاني فالأمر كما ذكرناه، ضرورة أنّ الفتوى بالوجوب حينئذ لا تكون حجة في حقه مع عدم وجوب الفحص عنها في حقه على ما سنبينه‌[1] إن شاء اللَّه تعالى، فلا مانع من الأخذ بفتوى من يقول بعدم الوجوب اعتماداً على الأصل العملي، فانّ موضوع الأصل و هو عدم قيام الحجة على الحكم موجود في حق العامي أيضاً وجداناً، و لا يقاس ذلك بموارد تمكن المجتهد من الوصول إلى الحجة في الشبهات الحكمية، حيث لا يجوز له الرجوع إلى الأصل العملي فيها، فانّ موضوع الأصل عدم قيام الحجة على التكليف، و هو غير محرز قبل الفحص، فانّ الحجة حجة بوجودها الواقعي لا بوصولها إلى المكلف، و أين هذا من محل الكلام الذي فرض فيه عدم حجية فتوى القائل بالوجوب مثلًا قبل وصولها إلى العامي. و أمّا على الأوّل و هو ما إذا وصل إلى العامي فتوى القائل بالوجوب مثلًا، فالصحيح في مورده عدم جواز الرجوع إلى من يرى عدم الوجوب، لمعارضتها بفتوى من يقول بالوجوب، فلا بدّ من الاحتياط، لكون الشبهة حكمية. و لا مجرى للأصل في موردها قبل الفحص، و المفروض أنّ العامي عاجز عنه.

نعم، لو تم ما ذكره شيخنا الأنصاري‌[2] (قدس سره) من الاجماع على عدم وجوب الاحتياط على العامي، صح الرجوع إلى فتوى من يقول بعدم الوجوب، و يكون الاجماع حينئذ هو الدليل في المسألة و إن كان على خلاف القاعدة، و انتظر تمام الكلام في محلّه‌[3] إن شاء اللَّه تعالى.


[1] في ص 546

[2] الاجتهاد و التقليد: 50

[3] في ص 546- 547

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست