responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 527

و أمّا الاشكال على جواز الرجوع إليه في هذه الموارد، بل في موارد الاصول الشرعية أيضاً من جهة تمكن العامي من الرجوع إلى من يرى قيام الدليل على الحكم الشرعي في هذه الموارد، فهو غير صحيح على إطلاقه، و إن كان صحيحاً في الجملة.

و تفصيل الكلام فيه: أنّ من يفتي بعدم وجوب شي‌ء لعدم تمامية الحجة على الوجوب عنده، إمّا أن يكون أعلم من غيره المفتي بالوجوب بزعم قيام الدليل عليه، و إمّا أن لا يكون أعلم منه.

و على الأوّل لا يكون قول غيره حجة في حق العامي ليكون مانعاً من الرجوع إلى الحكم المستفاد من الأصل العملي، و الوجه في ذلك: ما سنبينه‌[1] إن شاء اللَّه تعالى من أنّ دليل حجية الفتوى- أيّاً ما فرض غير السيرة العقلائية- لا يشمل المتعارضين، فاذا ادعى أحد المجتهدين قيام الطريق على الوجوب، و ادعى الآخر عدم الدليل عليه فأفتى بعدم الوجوب، كانت الأدلة الدالة على حجية الفتوى غير شاملة لشي‌ء من الفتويين على ما تقدم سابقاً من أنّ مقتضى القاعدة هو سقوط المتعارضين‌[2]، و أمّا السيرة فهي قائمة على لزوم الرجوع إلى الأعلم على ما نبينه قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

و كيف كان، فلا تكون فتوى غير الأعلم مانعة من الرجوع إلى ما ثبت من الاصول العملية ما لم تثبت حجيتها كما هو المفروض.

و على الثاني فامّا أن يكون العامي عالماً بفتوى القائل بالوجوب مثلًا أو


[1] في ص 543

[2] راجع ص 440- 441

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست