responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 526

إلى أنّ حجية الظن مختصة بمن تمت في حقه مقدمات الانسداد و منها عدم جواز التقليد، و هذه المقدمة لا تتم في حق العامي المتمكن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي. و أمّا على الكشف فلأنّه و إن كان عالماً بجملة من الأحكام الشرعية الظاهرية، إلّا أنّ حجية الظن مختصة بمن تمت في حقه مقدمات الانسداد، و قد عرفت عدم تماميتها في حق العامي المتمكن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي.

إن قلت: إنّ المجتهد الانفتاحي يتمسك عند فقدان الطرق و الاصول الشرعية بالاصول العقلية، و من الظاهر أنّه في موارد التمسك بها لا علم له بالحكم الواقعي و لا بالحكم الظاهري، فيلزم مما ذكر أن يكون الرجوع إليه فيها من قبيل رجوع الجاهل إلى مثله. مضافاً إلى أنّ موضوع تلك الاصول لا تتم في حق العامي المتمكن من الرجوع فيها إلى من يرى قيام الطرق أو الاصول الشرعية فيها، بل لا يجوز رجوعه إليه في الموارد التي يتمسك فيها بالاصول الشرعية مع وجود من يرى قيام الطرق فيها، فانّ موضوع البراءة الشرعية مثلًا في الشبهات الحكمية إنّما هو عدم التمكن من العلم بالحكم الواقعي، و من الظاهر أنّ فتوى من يدعي قيام الطرق في الموارد المذكورة علم به في حق العامي بعد الأخذ به، فهو متمكن من العلم، فلا يتم موضوع البراءة في حقه.

قلت: الرجوع إلى المجتهد في موارد الاصول العقلية ليس من جهة التقليد في الحكم الشرعي، بل من جهة الرجوع إليه في تشخيص موضوع حكم العقل، حيث إنّه من أهل خبرة ذلك، فيرجع العامي إليه في تشخيص أنّ المورد الفلاني لم تقم فيه حجة على التكليف المحتمل، و لم يثبت فيه حكم شرعي واقعي أو ظاهري، فيستقل عقله بما استقل به عقل المجتهد بعينه. و لو فرض أنّه لم يكن أهلًا لادراك الأحكام العقلية المستقلة، لم يكن مانع من الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة أيضاً.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست