اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 524
طائِفَةٌ ...»* إلخ[1] و مثل قوله (عليه السلام) «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه ...» إلخ[2] على جواز التقليد، فلا محالة يكون موضوعه هو العالم بعدّة من الأحكام، بحيث يصدق عليه عنوان أهل الذكر و الفقيه عرفاً، و لا يضر في صدق العنوانين المذكورين عرفاً عدم استنباط الأحكام النادرة، بل يكفي استنباط الأحكام التي تكون محلًا للابتلاء، و لا يصدقان على المتمكن بلا استنباط فعلي، فانّه لا يكون فقيهاً و لا من أهل الذكر عرفاً.
و أمّا لو لم تتم دلالتها و كان المدرك لجواز التقليد هو حكم العقل أو بناء العقلاء، فسيأتي[3] أنّ الموضوع فيه هو العالم بالحكم، سواء صدق عليه عنوان الفقيه أم لم يصدق. و العالم لا يشمل المتمكن من العلم، فانّه جاهل متمكن من تحصيل العلم لا عالم.
و أمّا نفوذ حكمه و قضائه، فموضوعه العالم بجملة من الأحكام الشرعية المعتد بها عرفاً، بحيث يصدق عليه عنوان العالم بالأحكام و الناظر في الحلال و الحرام.
و أمّا ما رواه الصدوق باسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: «قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام):
إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فانّي قد جعلته قاضياً، فتحاكموا