responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 523

واضح بالنسبة إلى العالم بالفعل.

و أمّا الجاهل بالفعل المتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، فادعى شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسالته الخاصة بمباحث الاجتهاد و التقليد[1] قيام الاجماع على عدم جواز رجوعه إلى الغير، و أنّ ما دلّ على جواز التقليد من الآية و الرواية منصرف إلى الجاهل غير المتمكن من الاستنباط.

أقول: إن تم ما ذكره (قدس سره) من الاجماع، أو قلنا بانصراف أدلة جواز التقليد و الرجوع إلى العالم عن المتمكن من الاستنباط، فالموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير و إن كان هو المتمكن من استنباط الأحكام، فيناسبه تعريف الاجتهاد بأنّه ملكة يقتدر بها على تحصيل الحجة على الوظيفة الفعلية من الأحكام الواقعية أو الظاهرية، إلّا أنّ هذا التعريف لا يناسب الحكمين الآخرين، لما ستعرف من أنّهما مختصان بالعالم بالفعل.

فالصحيح تعريف الاجتهاد بأنّه العلم بالأحكام الشرعية- الواقعية أو الظاهرية- أو بالوظيفة الفعلية عند عدم إحراز الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، و بهذا يتحد تعريف الاجتهاد مع تعريف الفقه، غاية الأمر أنّه يلتزم بعدم جواز التقليد لبعض أفراد غير المجتهد أيضاً، و هو المتمكن من الاستنباط إن تمّ الاجماع أو الانصراف المذكوران، و إلّا كان موضوع عدم جواز التقليد أيضاً هو العالم بالفعل.

و أمّا جواز رجوع الغير إليه فان تمت دلالة مثل قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[2]* و قوله تعالى: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ‌


[1] الاجتهاد و التقليد: 57

[2] النحل 16: 43

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست