responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 522

لا يضرّ في الاتفاق على صحته بالمعنى الذي ذكرناه، و لعل النزاع بين الأخباري و الاصولي في صحة الاجتهاد و عدمها لفظي، لما ذكرناه من أنّ استنكار الأخباري راجع إلى الاجتهاد بمعنى تحصيل الظن بالحكم الشرعي، و إثبات الاصولي راجع إلى الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة القطعية على الأحكام الشرعية.

ثمّ إنّه لا يهمنا تحقيق مفهومه من حيث السعة و الضيق بأن يقال: المراد منه تحصيل الحجة فعلًا، أو ملكة تحصيل الحجة و لو لم تحصل بعد، فانّه بعنوانه لم يقع موضوعاً لشي‌ء من الأحكام الآتية في لسان الأدلة، كما ستسمع إن شاء اللَّه تعالى، بل المهم هو البحث عن تلك الأحكام المترتبة على الاجتهاد، فانّ سعتها و ضيقها تابع للموضوع الذي رتّب عليه الحكم في الدليل.

فنقول: الأحكام التي يقع البحث عنها في المقام ثلاثة:

أحدها: جواز العمل بالاجتهاد و عدم جواز رجوع المتصف به إلى غيره.

ثانيها: جواز رجوع الغير إلى المجتهد و تقليده.

ثالثها: نفوذ قضاء المجتهد و حكمه.

أمّا جواز عمل المجتهد باجتهاده فلا إشكال فيه، فانّ المفروض أنّه عالم بالحكم الواقعي وجداناً، كما إذا ظفر في مقام الاستنباط بما يفيد العلم به، أو عالم بقيام حجة شرعية عليه كما في موارد الطرق أو الاصول المثبتة للحكم، أو عالم بأنّ الشارع جعل له حكماً ترخيصياً في مقام الظاهر، كما في موارد الاصول الشرعية النافية للتكليف، أو عالم بمعذوريته في مخالفة الحكم على تقدير وجوده واقعاً، كما في موارد الطرق أو الاصول العقلية النافية، و مع علمه بما ذكر كيف يمكن القول بعدم جواز العمل بعلمه، مع أنّ حجية العلم ذاتية، و هل يكون رجوعه إلى غيره إلّا من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل، أو إلى مثله، و هذا كله‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست