responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 521

الاجتهاد و التقليد

خاتمة في الاجتهاد و التقليد

و نقتصر على بعض مباحثهما المهمة، فنقول: قد عرّف الاجتهاد في كلام جماعة من العامة و الخاصة باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي.

و هذا التعريف غلط، لعدم جواز العمل بالظن ما لم يقم دليل على اعتباره، و أمّا ما قام الدليل على اعتباره، فيجب اتباعه سواء كان مفيداً للظن بالحكم الواقعي أم لا. إذن لا عبرة في الحجية بوجود الظن شخصاً، بل و لا نوعاً كما في موارد الاصول العملية.

نعم، يصح التعريف المذكور على اصول العامة من وجوب العمل بالظنون الحاصلة من الاستحسانات و الاستقراء و القياس و نحوها، و لعل التعريف المذكور أوجب استيحاش الأخباري عن جواز الاجتهاد و عدّه من البدع و المحرّمات، و حينئذٍ استنكارهم في محله، لحرمة العمل بالاجتهاد المذكور، أي الظن بالحكم الشرعي.

و الصحيح‌ أن يعرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية أو تعيين الوظيفة عند عدم الوصول إليها. و الاجتهاد بهذا المعنى مما لا مناص عن الالتزام به للأخباري و الاصولي، فلا وجه لاستيحاش الأخباري عنه، غاية الأمر أنّه ينازع في حجية ما يراه الاصولي حجة، و هو

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست