اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 521
الاجتهاد و التقليد
خاتمة في الاجتهاد و التقليد
و نقتصر على بعض مباحثهما المهمة، فنقول: قد عرّف الاجتهاد في كلام جماعة من العامة و الخاصة باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي.
و هذا التعريف غلط، لعدم جواز العمل بالظن ما لم يقم دليل على اعتباره، و أمّا ما قام الدليل على اعتباره، فيجب اتباعه سواء كان مفيداً للظن بالحكم الواقعي أم لا. إذن لا عبرة في الحجية بوجود الظن شخصاً، بل و لا نوعاً كما في موارد الاصول العملية.
نعم، يصح التعريف المذكور على اصول العامة من وجوب العمل بالظنون الحاصلة من الاستحسانات و الاستقراء و القياس و نحوها، و لعل التعريف المذكور أوجب استيحاش الأخباري عن جواز الاجتهاد و عدّه من البدع و المحرّمات، و حينئذٍ استنكارهم في محله، لحرمة العمل بالاجتهاد المذكور، أي الظن بالحكم الشرعي.
و الصحيح أن يعرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية أو تعيين الوظيفة عند عدم الوصول إليها. و الاجتهاد بهذا المعنى مما لا مناص عن الالتزام به للأخباري و الاصولي، فلا وجه لاستيحاش الأخباري عنه، غاية الأمر أنّه ينازع في حجية ما يراه الاصولي حجة، و هو
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 521