responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 516

كان العموم في كل منهما بالوضع.

و أمّا إذا كان العموم في كل منهما مستفاداً من الاطلاق، فتسقط الروايتان في مادة الاجتماع من الأوّل، بلا حاجة إلى الرجوع إلى المرجحات، و ذلك لأنّ الاطلاق بمعنى اللابشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ، إذ اللفظ موضوع للماهية المهملة التي يعبّر عنها باللابشرط المقسمي، فلا يروي الراوي عن الإمام (عليه السلام) إلّا بثبوت الحكم للطبيعة المهملة. و أمّا إطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ، و يثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة.

و على هذا فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما، فانّه لا تنافي بين الحكم بوجوب إكرام العالم على نحو الاهمال، و حرمة إكرام الفاسق كذلك ليقع التعارض بين الخبرين الدالين عليهما. و لا سبيل للعقل إلى الحكم بأنّ المراد منهما وجوب إكرام العالم و لو كان فاسقاً، و حرمة إكرام الفاسق و لو كان عالماً، فانّه حكم بالجمع بين الضدين. و الحكم بالاطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، فيسقط الدليلان معاً في مادة الاجتماع، و يرجع إلى دليل آخر من عموم أو إطلاق، و مع فقده يكون المرجع هو الأصل العملي.

تنبيه:

قد عرفت من مباحثنا السابقة أنّ الخبر الواحد إذا كان مخالفاً لظاهر الكتاب أو السنّة القطعية و كانت النسبة بينهما التباين، يطرح الخبر و لو لم يعارضه خبر آخر بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب و السنّة و أنّه زخرف و باطل‌[1]. و أمّا إن كانت النسبة بينهما العموم المطلق، فلا


[1] قد تقدّم ذلك في ص 484

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست