responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 515

باعتبار المدلول، أو من قبيل الثاني ليمكن التفكيك؟ الظاهر هو الثاني، أ لا ترى أنّه لو قامت بينة على أنّ ما في يد زيد- و هي عشرة دراهم- لعمرو، ثمّ قامت بينة اخرى على أنّ خمسة منها لبكر، لا إشكال في أنّه يؤخذ بالبيّنة الاولى، ويحكم بأنّ خمسة دراهم مما في يد زيد لعمرو، و تتعارض مع البينة الثانية في الخمسة الباقية. و كذلك لو قامت بيّنة على أنّ هذين المالين لزيد و أقرّ زيد بأن أحدهما ليس له، يؤخذ بالبينة في غير ما أقرّ به من المالين.

و بالجملة: لا وجه بعد سقوط بعض المدلول عن الاعتبار لسقوط بعضه الآخر، و ليس هذا تفكيكاً في المدلول من حيث الصدور، بل تفكيك في المدلول من حيث الحجية. و لا يقاس المقام- أي الدلالة التضمنية- على الدلالة الالتزامية التي ذكرنا سابقاً أنّها تسقط عن الحجية عند سقوط الدلالة المطابقية، و ذلك لأنّ الدلالة الالتزامية فرع للدلالة المطابقية و تابعة لها ثبوتاً و إثباتاً تبعية المعلول لعلته، بخلاف المقام فانّ دلالة اللفظ على بعض مدلوله ليست تابعة لدلالته على بعضه الآخر لا ثبوتاً و لا إثباتاً، فلو قامت بيّنة على كون قباء و عباء لزيد، و اعترف زيد بعدم كون القباء له، لا يلزم منه عدم كون العباء أيضاً له، لعدم كون ملكية العباء تابعة لملكية القباء لا ثبوتاً و لا إثباتاً.

و على هذا ففيما إذا كان التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه يؤخذ بكل منهما في مادة الافتراق، و يرجع إلى المرجّحات المنصوصة في مادة الاجتماع و يؤخذ بما فيه الترجيح على الآخر. و القول بعدم إمكان الرجوع إلى مرجّحات الصدور لأنّ السند لا يتبعض فاسد، لما عرفت من أنّه ليس تفكيكاً في الصدور، بل تفكيك في الحجية باعتبار المدلول.

و بعبارة اخرى: نتعبد بصدوره دون عمومه، لامكان أن يكون الكلام صادراً عن الإمام (عليه السلام) على غير وجه العموم بقرينة لم تصل إلينا، هذا فيما إذا

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست