responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 517

ينبغي الاشكال في تخصيص الكتاب و السنّة به ما لم يكن خبر آخر معارضاً له، و إلّا فيطرح و يؤخذ بالخبر الموافق للكتاب و السنّة بمقتضى أخبار الترجيح.

و أمّا إن كانت النسبة بينهما العموم من وجه فإن كان العموم في كل منهما بالوضع، يؤخذ بظاهر الكتاب و السنّة، و يطرح الخبر بالنسبة إلى مورد الاجتماع، لأنّه زخرف و باطل بالنسبة إلى مورد الاجتماع بمقتضى ما ذكرناه من التفكيك في الحجية باعتبار مدلول الكلام، و إن كان العموم في كل منهما بالاطلاق، يسقط الاطلاقان في مورد الاجتماع، لما ذكرناه من أنّ الاطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، بل الحاكم عليه هو العقل ببركة مقدمات الحكمة التي لا يمكن جريانها في هذه الصورة، و ذكرنا أنّ المستفاد من الكتاب ذات المطلق لا إطلاقه كي يقال: إنّ مخالف إطلاق الكتاب زخرف و باطل.

و من هنا يظهر أنّه لو كان العموم في الخبر وضعياً، و في الكتاب أو السنّة إطلاقياً، يقدّم عموم الخبر في مورد الاجتماع، بعد ما ذكرناه سابقاً من عدم تمامية الاطلاق مع وجود العموم الوضعي في قباله.

و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً، فانّه المبدأ و إليه المعاد.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست