responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 514

البحث عن دوران الأمر بين التخصيص و التقييد.

و أمّا القسمان الأوّلان فتحقيق الحال فيهما يحتاج إلى بيان مقدمة و هي: أنّ الحكم الشرعي المتعلق بالكلام قد يتعدد بتعدد الدال دون المدلول، بأن تكون وحدة الحكم و تعدده دائراً مدار وحدة الدال و تعدده من دون أن يكون لوحدة المدلول و تعدده دخل فيهما، كما في حرمة الكذب، فانّ الكذب لا يتعدد بتعدد المدلول، فاذا أخبر زيد بأنّ عندي درهماً، و أخبر عمرو بأنّ عندي عشرة دراهم، و لم يكن عندهما شي‌ء من الدرهم، فقد صدر من كل منهما كذب واحد، و ارتكب كل منهما حراماً واحداً، و إن كان مدلول كلام عمرو متعدداً، و السر فيه: أنّ الكذب عبارة عن كلام خبري لا يكون مطابقاً للواقع، و من الظاهر أنّ وحدة الكلام لا تنثلم بتعدد المدلول.

و قد يتعدد الحكم بتعدد المدلول من دون تعدد الدال كما في الغيبة، فاذا قال زيد: إنّ عمراً فاسق، فقد اغتاب غيبة واحدة، و لو قال: إنّ عمراً و خالداً فاسقان، فقد اغتاب غيبتين و ارتكب حرامين، فانّ الغيبة عبارة عن كشف ما ستره اللَّه من عيوب المؤمن، و هو كشف عيب مؤمنين و لو بكلام واحد.

و الفرق بين القسمين: أنّه لا يمكن التبعيض باعتبار المدلول في الأوّل، فاذا قال زيد: عندي درهمان، و كان عنده درهم واحد، لا يصح القول بأن إخباره صدق و كذب، بل كذب ليس إلّا، بخلاف القسم الثاني، فانّه لا مانع من التفكيك فيه باعتبار المدلول، فاذا قال زيد: إنّ عمراً و خالداً فاسقان، يمكن أن يقال: إن هذا الكلام غيبة و محرّمة بالنسبة إلى عمرو لا بالنسبة إلى خالد، لكونه متجاهراً.

إذا عرفت ذلك فهل حجية الكلام من قبيل الأوّل حتى لا يمكن التفكيك‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست