responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 513

الحديثان المختلفان و لم يأخذ بشي‌ء منهما، فانّ المخاطب بقوله (عليه السلام):

«بأيّهما أخذت فموسّع عليك» هو الذي لم يأخذ بواحد من الخبرين، فلا تشمل من أخذ بأحدهما. و بعبارة اخرى: هذا التخيير تخيير في تعيين الحجة لمن لا تكون عنده حجة معيّنة، فلا يثبت لمن تعيّنت له الحجة.

المقام الثاني: فيما إذا كان التعارض بين دليلين بالعموم من وجه، و لم يتعرض له الأصحاب إلّا بعض المتأخرين. فقد يقال بأنّه يؤخذ بالدليلين في مادتي الافتراق، و يتساقطان في مادة الاجتماع. و قد يقال بأنّه يرجع في مادة الاجتماع إلى مرجحات جهة الصدور و المضمون دون مرجحات الصدور، فانّ الرجوع إليها يوجب طرح أحدهما رأساً حتى في مادة الافتراق، أو التبعيض في السند و الالتزام بصدوره في مادة الافتراق دون مادة الاجتماع، و كلا الأمرين مما لا يمكن الذهاب إليه، أمّا الأوّل فلأنّ طرح أحدهما في مادة الافتراق طرح للحجة بلا معارض. و أمّا الثاني فلأنّه لا يعقل التعبد بصدور كلام واحد بالنسبة إلى بعض مدلوله دون البعض الآخر. و أمّا التفكيك في جهة الصدور أو المضمون فلا مانع منه، بأن يقال: صدور هذا الخبر بالنسبة إلى بعض مدلوله لبيان الحكم الواقعي، و بالنسبة إلى البعض الآخر للتقية. و كذا التفكيك في المضمون، بأن يقال: بعض مدلول هذا الخبر متعلق للارادة الجدية دول البعض الآخر للتخصيص أو التقييد.

أقول: إذا كانت النسبة بين المتعارضين هي العموم من وجه، فامّا أن يكون العموم في كل منهما مستفاداً من الوضع، أو من الاطلاق، أو في أحدهما من الوضع، و في الآخر من الاطلاق. أمّا القسم الأخير فقد سبق الكلام فيه‌[1] عند


[1] في ص 453- 454

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست