responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 512

خلافه، فانّا لم نجد مورداً أفتى فيه بالتخيير واحد منهم فراجع.

و لا يخفى‌ أنّ البحث عن كون التخيير بين المتعارضين بدوياً أو استمرارياً ساقط بناءً على ما ذكرناه من سقوط كلا المتعارضين عن الحجية مع فقد المرجح لأحدهما كما هو ظاهر، و على تقدير تسليم تمامية أدلة التخيير، فهل التخيير ابتدائي أو استمراري.

اختار صاحب الكفاية (قدس سره)[1] الثاني لوجهين:

أحدهما: التمسك باستصحاب بقاء التخيير الثابت قبل الأخذ بأحدهما.

ثانيهما: التمسك باطلاقات أدلة التخيير، فانّ مقتضاها ثبوته و لو بعد الأخذ بأحدهما.

و في كلا الوجهين ما لا يخفى، أمّا الأوّل ففيه أوّلًا: عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية على ما تقدم الكلام فيه في بحث الاستصحاب‌[2]. و ثانياً: أنّ استصحاب بقاء التخيير في نفسه لا يجري، لأنّ التخيير الثابت قبل الأخذ بأحدهما عبارة عن تفويض الشارع أمر الحجية إلى المكلف، بأن يجعل ما ليس حجة في حقه حجة، إذ لا يكون أحد من الخبرين المتعارضين حجة قبل الأخذ، و هذا المعنى من التخيير غير قابل للبقاء بعد الأخذ بأحدهما، فانّه بعد الأخذ بأحدهما تتعيّن عليه الحجة، فليس له التخيير في سلب الحجية عن الحجة، فيجري استصحاب بقاء حجية المأخوذ به بلا معارض.

و أمّا الثاني ففيه: أنّ خطابات التخيير متوجهة إلى المكلف الذي جاءه‌


[1] كفاية الاصول: 446

[2] في ص 42 و ما بعدها

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست