responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 5

و هذا المعنى هو المأخوذ من الكبرى‌ في كلام شارح المختصر على ما نقله الشيخ‌[1] (قدس سره) من قوله: الحكم الفلاني قد كان متيقناً سابقاً و شك في بقائه، و كلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء.

و أمّا على القول بكونه من الاصول، فلا بدّ من تعريفه بالحكم كما وقع في كلام الشيخ و صاحب الكفاية، لكن لا بما ذكراه من أنّه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، فانّ الاستصحاب على هذا التقدير مأخوذ من الأخبار و عمدتها صحاح زرارة، و ليس فيها ما يدلّ على الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم، بل المستفاد منها حرمة نقض اليقين بالشك من حيث العمل، و الحكم ببقاء اليقين من حيث العمل في ظرف الشك.

فالصحيح في تعريفه على هذا المسلك أن يقال: إنّ الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي.

الجهة الثانية: في أنّ البحث عن الاستصحاب هل يكون بحثاً عن مسألة اصولية أو فقهية؟

فنقول: أمّا على القول باختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية و عدم حجيته في الأحكام الكلّية الإلهية كما هو المختار، فالبحث عنه يرجع إلى البحث عن قاعدة فقهية مستفادة من الأخبار، فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة و قاعدة التجاوز، و يعتبر فيه حينئذ اليقين السابق و الشك اللاحق من المقلد، و لا يكفي تحققهما من المجتهد بالنسبة إلى تكليف المقلد، فلو كان المقلد متيقناً بالطهارة من الحدث و شك في الحدث فرجع إلى المجتهد، فلا بدّ له من الافتاء بابقاء الطهارة عملًا و إن كان‌


[1] فرائد الاصول 2: 542

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست