responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 4

تعريف الاستصحاب بأنّه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات، فانّ الأمارات ما ينكشف الحكم بها فلا يصح تعريفها بالحكم.

و الذي ينبغي أن يقال: إنّ البحث في الاستصحاب راجع إلى أمرين لا إلى أمرٍ واحد:

الأوّل: البحث عنه بناءً على كونه من الأمارات.

و الثاني: البحث عنه بناءً على كونه من الاصول.

أمّا على القول بكونه من الأمارات المفيدة للظن النوعي، فالصحيح في تعريفه ما نقله الشيخ (قدس سره) عن بعضهم من أنّ الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فان كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة على بقائه و مفيدةٌ للظن النوعي، فيكون الاستصحاب كسائر الأمارات المفيدة للظن النوعي، و يكون المثبت منه حجة أيضاً على ما هو المعروف بينهم، و إن كان لنا كلام في حجية الاستصحاب المثبت حتى على القول بكونه من الأمارات، و سيجي‌ء الكلام فيه‌[1] إن شاء اللَّه تعالى‌.

كما أنّه على القول باعتباره من باب إفادته الظن الشخصي، فالصحيح في تعريفه أن يقال:

إنّ الاستصحاب هو الظن ببقاء حكم يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، فيكون الاستصحاب كبعض الظنون الشخصية المعتبرة شرعاً في بعض المقامات، كالظن في تشخيص القبلة و كالظن بالركعات في الصلوات الرباعية.


[1] في ص 185 و 186

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست