responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 6

المجتهد متيقناً بكونه محدثاً. نعم، اليقين و الشك من المجتهد إنّما يعتبران في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى المقلّد، و كذا جميع القواعد الفقهية كقاعدة الفراغ من الصلاة فيما إذا شك في نقصان ركن من أركان صلاته، فيفتي له المجتهد بالصحة لأجل الفراغ و إن كان هو عالماً بنقصان ركن من أركان صلاته، و لا يقبل قوله بنقصان الركن إلّا من باب الشهادة إذا اعتبرنا شهادة العدل الواحد في أمثال هذه المقامات.

و أمّا على القول بحجيته في الأحكام الكلّية أيضاً بأن يقال: الشك المأخوذ في الاستصحاب شامل لما كان منشؤه عدم وصول البيان من قبل الشارع، أو الامور الخارجية، و يشمل الصورتين دليل واحد، كما مرّ[1] نظيره في شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية و الموضوعية، لكون المراد منه كل حكم مجهول، سواء كان منشأ الجهل عدم تمامية البيان من قبل الشارع كاجمال النص، أو الامور الخارجية، و لا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.

فيكون الاستصحاب حينئذ ذا جهتين، فمن جهة كونه حجةً في الأحكام الكلّية يكون البحث عنه بحثاً عن مسألة اصولية، لما ذكرناه في أوّل هذه الدورة[2] من أنّ الميزان في المسألة الاصولية إمكان وقوع النتيجة في طريق استنباط الأحكام الشرعية بلا احتياج إلى مسألة اخرى، أي أنّ المسألة الاصولية ما يمكن أن تقع نتيجتها في كبرى القياس الذي ينتج نفس الحكم الشرعي بلا احتياج إلى شي‌ء آخر، و حينئذٍ يعتبر فيه اليقين السابق و الشك اللاحق من المجتهد كما في سائر القواعد الاصولية، فبعد تحقق اليقين السابق‌


[1] في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 301، 304

[2] دراسات في علم الاصول 1: 24 و 25، محاضرات في اصول الفقه 1: 4

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست