responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 439

فيتساقطان و لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي، و حيث إنّا نعلم بوجوب أحدهما في الجملة من الخارج، فيكون المرجع أصالة عدم اعتبار خصوصية هذا و ذاك، فتكون النتيجة التخيير كما في العروة.

و أمّا إن كان الدليل في كليهما لفظياً و كان كلاهما عاماً، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية، كما يأتي‌[1] إن شاء اللَّه تعالى. هذا كله فيما إذا دار الأمر بين المختلفين في النوع كالقيام و الركوع.

و أمّا إذا كان الأمر دائراً بين فردين من نوع واحد، كما إذا دار الأمر بين القيام في الركعة الاولى و الركعة الثانية، أو دار الأمر بين الركوع في الركعة الاولى و الركعة الثانية، فلا يتصور فيه تعدد الدليل لتجري أحكام التعارض، إذ الدليل على وجوب القيام في كل ركعة واحد، و كذا الدليل على وجوب الركوع في كل ركعة واحد.

أمّا القيام، فالذي يظهر من دليله اختياره في الركعة الاولى، فانّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «المريض يصلي قائماً فإن لم يقدر على ذلك صلى جالساً ...

إلخ»[2] وجوب القيام مع القدرة الفعلية عليه، و أنّ المسقط له ليس إلّا العجز الفعلي، فيجب عليه القيام في الركعة الاولى لقدرته عليه بالفعل، و بعد تحقق القيام في الركعة الاولى يصير عاجزاً عنه في الركعة الثانية، فيكون معذوراً لعجزه عنه فعلًا.

و أمّا غير القيام من الركوع و السجود و غيرهما، فحيث إنّ الدليل لا يشمل كليهما لعدم القدرة عليهما على الفرض، و وجوب أحدهما في الجملة معلوم من‌


[1] في ص 514 و ما بعدها

[2] الوسائل 5: 484 و 485/ أبواب القيام ب 1 ح 13 و 15

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست