اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 2 صفحة : 439
فيتساقطان و لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي، و حيث إنّا نعلم بوجوب أحدهما في الجملة من الخارج، فيكون المرجع أصالة عدم اعتبار خصوصية هذا و ذاك، فتكون النتيجة التخيير كما في العروة.
و أمّا إن كان الدليل في كليهما لفظياً و كان كلاهما عاماً، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجحات السندية، كما يأتي[1] إن شاء اللَّه تعالى. هذا كله فيما إذا دار الأمر بين المختلفين في النوع كالقيام و الركوع.
و أمّا إذا كان الأمر دائراً بين فردين من نوع واحد، كما إذا دار الأمر بين القيام في الركعة الاولى و الركعة الثانية، أو دار الأمر بين الركوع في الركعة الاولى و الركعة الثانية، فلا يتصور فيه تعدد الدليل لتجري أحكام التعارض، إذ الدليل على وجوب القيام في كل ركعة واحد، و كذا الدليل على وجوب الركوع في كل ركعة واحد.
أمّا القيام، فالذي يظهر من دليله اختياره في الركعة الاولى، فانّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «المريض يصلي قائماً فإن لم يقدر على ذلك صلى جالساً ...
إلخ»[2] وجوب القيام مع القدرة الفعلية عليه، و أنّ المسقط له ليس إلّا العجز الفعلي، فيجب عليه القيام في الركعة الاولى لقدرته عليه بالفعل، و بعد تحقق القيام في الركعة الاولى يصير عاجزاً عنه في الركعة الثانية، فيكون معذوراً لعجزه عنه فعلًا.
و أمّا غير القيام من الركوع و السجود و غيرهما، فحيث إنّ الدليل لا يشمل كليهما لعدم القدرة عليهما على الفرض، و وجوب أحدهما في الجملة معلوم من