responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 440

الخارج، فالمرجع أصالة عدم اعتبار الخصوصية، و تكون النتيجة التخيير.

و بما ذكرناه في المقام من الضابطة يعرف حكم كثير من الفروع المذكورة في العروة. هذا تمام الكلام في بيان موضوع التعارض و امتيازه عن التزاحم.

فلا بدّ من التكلم في حكمه، و يقع الكلام أوّلًا في تأسيس الأصل مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية. و لا يخفى أنّه لا ثمرة لتأسيس الأصل بالنسبة إلى الأخبار، إذ الأخبار العلاجية متكفلة لبيان حكم تعارض الأخبار، و لا ثمرة للأصل مع وجود الدليل. نعم، الأصل يثمر في تعارض غير الأخبار، كما إذا وقع التعارض بين آيتين من حيث الدلالة، أو بين الخبرين المتواترين كذلك، بل يثمر في تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعية، كما إذا وقع التعارض بين بينتين أو بين فردين من قاعدة اليد، كما في مالٍ كان تحت استيلاء كلا المدعيين.

إذا عرفت ذلك فنقول: الأصل في المتعارضين التساقط و عدم الحجية. أمّا إذا كان التعارض بين دليلين ثبتت حجيتهما ببناء العقلاء، كما في تعارض ظاهر الآيتين أو ظاهر الخبرين المتواترين فواضح، إذ لم يتحقق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر، فتكون الآية التي يعارض ظاهرها بظاهر آية اخرى من المجمل بالعرض، و إن كان مبيّناً بالذات. و كذا الخبران المتواتران.

و أمّا إن كان دليل حجية المتعارضين دليلًا لفظياً كما في البينة، فالوجه في التساقط هو ما ذكرناه في بحث العلم الاجمالي‌[1]: من أنّ الاحتمالات المتصورة بالتصور الأوّلي ثلاثة: فامّا أن يشمل دليل الحجية لكلا المتعارضين، أو


[1] راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 405- 406

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست