responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 438

بوجوب الامساك في الباقي من آنات هذا اليوم.

نعم، في خصوص باب الصلاة يجب الاتيان بالباقي لما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال، بل الضرورة قاضية بعدم جواز ترك الصلاة في حالٍ إلّا لفاقد الطهورين، فانّه محل الخلاف بينهم.

فاذا تعذر بعض أجزاء الصلاة أو بعض شروطها و كان المتعذر متعيناً، كما إذا لم يتمكن المصلي من القيام مثلًا يجب عليه الاتيان بالباقي بلا إشكال. و أمّا إذا كان المتعذر مردداً بين جزءين، كما في الفرع الذي نقلناه من العروة، أو بين شرطين أو بين جزء و شرط منها، فيكون داخلًا في باب التعارض، إذ وجوب كلا الجزءين معلوم الانتفاء، لعدم القدرة إلّا على أحدهما، و لا ندري أنّ الواجب المجعول في هذا الحال أيّهما، فاذن لا بدّ من الرجوع إلى الأدلة الدالة على الأجزاء و الشرائط.

فإن كان دليل أحد طرفي الترديد لفظياً و دليل الطرف الآخر لبياً، يجب الأخذ بالدليل اللفظي، إذ الدليل اللبي يقتصر فيه بالقدر المتيقن، و هو غير مورد المعارضة مع الدليل اللفظي، كما إذا دار الأمر بين الاتيان بالصلاة قائماً بدون الاستقرار، و الاتيان بها جالساً معه، فانّ الدليل على وجوب القيام لفظي، كقوله (عليه السلام): «من لم يقم صلبه فلا صلاة له»[1] و على وجوب الاستقرار لبي و هو الاجماع، فيؤخذ بالدليل اللفظي، ويحكم بوجوب الاتيان بالصلاة قائماً و لو بدون الاستقرار. و كذا الكلام فيما إذا كان كلا الدليلين لفظياً، و لكن كان أحدهما عاماً و الآخر مطلقاً، فيجب الأخذ بالعام، لكونه صالحاً لأن يكون بياناً للمطلق، فلا تجري مقدمات الحكمة ليؤخذ بالمطلق.

و أمّا إذا كان الدليل في كليهما لبياً أو في كليهما لفظياً و كان كلاهما مطلقاً،


[1] الوسائل 5: 488/ أبواب القيام ب 2 ح 1

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست