responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 433

موضوعه و هو القدرة، فليس له ملاك ليفوت، بخلاف تقديم الوضوء، فانّه يوجب تفويت مصلحة حفظ النفس، لعدم كونها مشروطة بالقدرة على الفرض.

أقول: لو اعتبر في موضوع أحد التكليفين القدرة الشرعية، بمعنى أن لا يكون المكلف بالفعل مشغول الذمة بواجب آخر لا يجتمع معه في الوجود، فلا إشكال في تقديم ما هو غير مشروط بها على المشروط، فانّ المفروض أنّ نفس توجه التكليف بما هو غير مشروط يمنع عن تحقق موضوع المشروط، و لكن هذا الفرض خارج عن التزاحم، لما ذكرناه سابقاً[1] من أنّ الملاك في التزاحم أن يكون امتثال أحد التكليفين موجباً لارتفاع موضوع الآخر، و ليس المقام كذلك فان نفس التكليف بغير المشروط رافع لموضوع المشروط و تعجيز للمكلف عنه، و لذا ذكرنا في بحث الترتب أنّه لو لم يصرف قدرته في غير المشروط، لا يصح المشروط و لو على القول بامكان الترتب.

و أمّا لو كانت القدرة المعتبرة في موضوع أحد التكليفين عبارة عن تمكن المكلف من الاتيان بمتعلقه خارجاً، فلا إشكال حينئذ في فعلية المشروط و وجود المصلحة فيه لتحقق موضوعه، كما أنّه لا إشكال في فعلية غير المشروط بها، و بما أنّ المكلف غير متمكن من الجمع بينهما، فلا محالة يتحقق التزاحم بينهما، إلّا أنّه لا دليل حينئذ على تقديم غير المشروط على المشروط، إذ المفروض تمامية الملاك في الطرفين و عدم تمكن المكلف من استيفائهما معاً، فلا بدّ من ملاحظة الأهمية في مقام الترجيح.


[1] في ص 427- 428

اسم الکتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست